للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: حيوان الماء:

أَكْلُ حَيوانِ البَحْرِ

(٩٠) السؤال: هل حَيوان البَحْر [كُلُّه] حلالٌ أم لا؟

الجواب: (الأصلُ في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلَّا فيه الحِلُّ)؛ لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٨٢٨)]

* * *

(٩١) السؤال: هل يَحْرمُ أَكْلُ شيءٍ من حيوانات البَحْر؟ وما هي هذه الحيوانات؟

الجواب: لا يَحْرُمُ أكلُ شيءٍ مِنْ حيوانات البحر؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... } [الأنعام: ١٤٥]، ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه، ولعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، وعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، سنن أبي داود (الطهارة ٨٣). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٨٧٠)]

* * *

(٩٢) السؤال: قرأتُ في كتاب أنَّ كلَّ شيءٍ يعيش في البَحْر يمكن أَكْلُه، ولكنِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>