للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوَّة قَذْف الرَّصاصة، فيكون المقتول بها من قبيل المَوْقوذَة المُحرَّمة بنصٍّ قرآني.

ولكنَّ فريقاً من محقِّقي الفقهاء في مذهب الحنفيَّة يرون أنَّ الرَّصاصة لا تضغط على جسم الصَّيد فقط، بل هي في الواقع تقطع الجِلْد، وتُمزِّق الجسم، وتُسيلُ الدَّمَ، وبهذا لا يكون القَتْل ناشئاً عن الضغط كما في حالة استخدام الحَجَر أو الصَّخْر أو العَصَا الغليظة، بل ينشأ في الحقيقة عن الجرح الذي أحدثته الرَّصاصة فمَزَّق الجسم وأسالَ الدَّمَ، فلا يكون الصَّيد المقتول بالبُندقيَّة من قبيل المَوْقوذَة المشار إليها في القرآن، بل يكون كالمذبوح بالآلة التي تُسيلُ الدَّم وتقضي على الحياة.

وعلى ذلك؛ يكون الحيوان أو الطير المقتول بالبُندقيَّة حلالاً، ولا يَحرُم أَكْلُه. وهذا كُلُّه إذا قضت عليه الرَّصاصة وأفقدته الحياة كُلِّيَّة، وأمَّا إذا أدركه الصَّائد وفيه بقيَّة حياةٍ، كان عليه أن يذبحه بالسكِّين؛ ليُجهز على ما فيه من حياةٍ بطريقة الذَّبْح المشروعة المعروفة، والله تبارك وتعالى أعلم.

[يسألونك في الدين والحياة (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١)]

* * *

(٦٤٣) السؤال: هل الصَّيدُ بالبُنْدُقيَّة يُعتبر حَراماً؟ لأنَّ البعض يحرِّمون ذلك.

الجواب: الصَّيد لا يُعتبر حَراماً، لكن على الصائد أن يُسَمِّي إذا أراد أن يرمي أو يُطلق السَّهْم فيقول: «بسم الله».

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]

* * *

(٦٤٤) السؤال: هل الطُّيور التي نرميها بالبُنْدُقيَّة وتموت حَلالٌ أم لا؟ حيث إنَّ بعض الطُّيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نُسَمِّي عليها.

الجواب: نعم إذا رَمَيْتَ بالبُندقيَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>