للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طبيبةٍ لوَضْع لَوْلَبٍ تمنع فيه الحَمْل؟ أجيبونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: مَنْعُ الحَمْل المُؤقَّت إذا كان برِضَا الزوجين، ولمصلحةٍ معتبرةٍ شرعاً فإنَّه يجوز. وأمَّا هذه اللَّاصِقَة الطبِّيَّة لمنع الحَمْل فإنَّه يجبُ رَفْعُها في حالة الغُسْل، وكذا في حالة الوضوء، إذا كانت موضوعة على عضو من أعضائه، وفي حالة ما إذا تعذَّر استعمال اللَّاصق فإنَّه يجوز لها أن تستعمل اللَّولَب، أو أيَّ مانع آخر، عِلْماً أنَّه لا يجوز للطبيب الرَّجُل الكَشْف على عورة المرأة إلَّا عند عدم وجود الطبيبة، أو عند تَعيُّن الطبيب؛ لكونه صاحب اختصاص أو خِبْرة لا تَسُدُّ الطبيبة مَسَدَّه فيهما، وكشف العَوْرة للطبيب من مواطن الضَّرورة، فيُكتَفَى فيها على قَدْرِها، ولا يُتَوسَّع فيها إلى غيرها، ويستوي الطبيب والطبيبة في حُكْم الاطلِّاع على عَوْرَة المريضة المُغَلَّظَة، إلَّا أنَّ كَشْفَها للطبيبة أخَفُّ، فتجوز للضرورة، وتُقَدَّر بقَدْرِها كذلك، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعيَّة الكويتية (٢٦/ ٣٧٧)]

* * *

لَاصِقَاتٌ عِلَاجِيَّةٌ تَحْتَوِي طَبَقَةً مِنَ الذَهَبِ

(١١٠٧) السؤال: نرجو منكم بيان الحُكْم الشرعيِّ في نوعٍ من اللَّصقات العِلاجيَّة التي تُباع في الأسواق المحلِّيَّة؛ وهي تحتوي على كُرَةٍ صغيرةٍ جدًّا من الصُّلْب المُصَفَّح بالذَّهَب؛ حيث تعمل هذه الكُرَة على امتصاص آلام العَضَلات والمفاصِل والعَمود الفَقَريِّ، وغير ذلك؛ فهل يجوز للرِّجال استعمالُ هذا النوع من اللَّصقات العلاجيَّة؛ كونها تحتوي على طبقةٍ من الذَّهَب؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: لا مانع شرعاً من استعمال هذه اللَّاصقات المسؤول عنها لامتصاص آلام العضلات

<<  <  ج: ص:  >  >>