الجواب: قال مالكٌ: لا يَأْكُلُه؛ لأنَّه قد أدركه حيًّا، ولو شاء أن يُذكِّيه ذكّاه، إلَّا أن يكون أدركه وقد أَنْفَذَت الكِلاب أو البُزَاة مَقاتِلَه، فلا بأس بأن يَأْكُلَه؛ لأنَّ ذكاته ههنا ليست بذكاةٍ.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]
* * *
التَّفْرِيطُ في ذَكَاةِ الصَّيْدِ حَتَّى يَمُوتَ
(٦٧٤) السؤال: سألتُ مالكاً عن الصَّيد يُدْرِكُه الرَّجُلُ وقد أَنْفَذَتِ الكِلابُ مقاتِلَه أو البَازُ، فيُفَرَّط في ذكاته ويتركه حتَّى يموت؛ أيَأْكُلُه؟
(٦٧٥) السؤال: أسألُ عن قَتْل الصَّيْد -مثل الطيور والأرانب ونحوها- بالسِّلاح، أو بكِلَاب الصَّيد، ورَمْيها في السيَّارة وهي لم تَمُت بعد، وبعد ذلك تموت؛ فهل يَحِلُّ أَكْلُها بهذه الطريقة أم لا؟
الجواب: ما رَمَيْتَه بالبُنْدق من الصَّيد طيراً كان أو غير ذلك، أو أرسلتَ عليه الكَلْب المُعَلَّم فصاده؛ فإن مات على إثر صيد الجارحة له، أو إصابة رصاص البُنْدُق له، فإنَّه يَحِلُّ، بشرط أن تكون ذَكَرْت اسمَ الله تعالى عند إرسال الكَلْب أو إطلاق النار من البُنْدُق؛ قال سبحانه وتعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١١٨]، وقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ) رواه الإمام البخاري في صحيحه (٦/ ٢٢٠) من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه. فما أدركته مَيِّتاً من إثر إصابة الرُّصاص أو الجارحة له، وقد ذَكَرْت اسمَ الله عند إرسالها فإنَّه يَحِلُّ، وهذه