للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهيمة أو امرأة، وهو الأصحُّ، وإذا فرَّعنا على نجاسة رُطوبة الفَرْج فَنَقَلَ النوويُّ في (شرح المُهذَّب) عن فتاوى ابن الصَّبَّاغ ولم يخالفه أنَّ المولود لا يجب غَسْلُه إجماعاً، وقال في آخر باب الآنية من الشرح المذكور: إن فيه وجهين حكاهما المَاورديُّ والرُّويانيُّ، وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه)، ورأيت في (الكافي) للخوارزمي أنَّ الماء لا ينجس بوقوعه فيه، فيحتمل أن يكون الخلاف مُفَرَّعاً على القول القديم بعدم وجوب الغسل لكونه نجساً معفوًّا عنه، وأمَّا إذا انفصل الولد حيًّا بعد موتها فعَيْنُه طاهرةٌ بلا خلاف، ويجب غسل ظاهره بلا خلاف، وأمَّا البلل الخارج مع الولد أو غيره فنَجِس كما جزم به الرَّافعيُّ في (الشرح الصغير) والنوويُّ في (شرح المُهذَّب)، وقال الإمام: لا شكَّ فيه.

وأمَّا الرُّطوبة الخارجة من باطن الفَرْج فإنَّها نَجِسَة كما تقدَّم، وإنَّما قلنا بطهارة ذَكَرِ المُجامِع ونحوه على ذلك القول؛ لأنَّا لا نقطع بخروجها، قال في (الكفاية): والفَرْقُ بين رُطوبة فَرْج المرأة ورُطوبة باطِنِ الذَّكَر لأنَّها لَزِجَةٌ لا تنفصل بنفسها، ولا تُمازِجُ سائر رُطوبات البَدَن، فلا حُكْمَ لها.

قلتُ: والرُّطوبة هي ماء أبَيْض متردِّدٌ بين المَذْي والعَرَق، كما قاله في (شرح المُهذَّب) وغيره»، انتهى ما قاله الدَّمِيري في ذلك.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ١٢٧)]

* * *

الانتفاعُ بقُرونِ المَيْتَةِ وَريشِها

(٢٠٦) السؤال: سألتُ أبي عن جُلُود المَيْتَة وقُرُونها يُتَّخَذُ نُصُباً للسَّكاكينِ؟

الجواب: لا يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بإِهابٍ ولا عَصَبٍ.

قلت: وريشُها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>