للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والله سبحانه وتعالى أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٥٧٥ - ٢٥٧٦)]

* * *

(٣١١) السؤال: ما قولكم في (البوزة) المتَّخَذة من نحو الشَّعير؛ هل شُرْبُها حَرامٌ وموجبٌ للحدِّ؟ وهل هي نَجِسةٌ؟ وهل كذلك اللَّبن الذي اشتدَّت حُموضَتُه وصار مُسْكِراً؟ أفيدونا الجواب.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.

نعم البوزة المتَّخَذة من الشَّعير أو نحوه المُسْكِرة -أي المُغَيِّبة للعَقْل مع النَّشْوَة والطَّرَب- نَجِسَةٌ، وشُرْبُها حَرامٌ ومُوجِبٌ للحَدِّ، وكذلك اللَّبَنُ الذي صار مُسْكِراً، وكذا سائر المُسْكِرات من النَّبيذِ وحِجامَةِ النَّخْلِ (١)، وغيرها.

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ) رواه الطَّبرانيُّ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ) رواه الحُلْوانيُّ عن عَلِيٍّ؛ قاله في (الجامع الصَّغير)، وروى اللَّخْمِيُّ عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: (حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا حِينَ ذَاكَ نَبِيذُ البُسْرِ وَالتَّمْرِ).

وفي البخاريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه خَطَبَ على المنبر فقال: (إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أراد رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنَّ الخَمْرَ ليست مقصورةً على هذه الأشياء الخمسة


(١) حِجامَة النَّخل: ماء العصير المُتَّخذُ من جُمَّار النخل، ويُسمَّى (اللاقمي)، وهو مشهور في بلاد المغرب.
انظر: www.aljazeera.net/news/healthmedicine

<<  <  ج: ص:  >  >>