للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَطْهِيرُ الحُبُوبِ الجَافَّةِ المُتَنَجِّسَةِ

(٨٠٦) السؤال: الشَّيءُ الجافُّ يُبَلُّ بماءٍ نَجِسٍ؛ كالفُول والشَّمَرِ (١)؛ فهل يتأتَّى تَطْهيرُه أم لا؟

الجواب: أمَّا تنجيسُ الحبوب ونحوها؛ فقد ذَكَر بعضُ أصحابنا أنَّه يَطْهُر بأن يُنقَع في الماء.

والذي أراه أنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ التَّنجيس يحصُل بأدنَى بَلَلٍ، ولا يحصُل التَّطهير إلَّا بإجراء الماء، أو مُلاقاة جَرْي الماء المشاهَد، وإذا غُسِلَ ظاهرُه طَهُرَ ظاهرُه دون باطِنِه.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٥٧، ١٥٨)]

* * *

عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ؟

(٨٠٧) السؤال: عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ؟

الجواب: رُوِيَ عن محمَّد أنَّه نَجِسٌ؛ لأنَّ الفيل لا [يُذكَّى]، فصار كالخنزير؛ فكما أنَّ عَظْمَ الخنزير نَجِسٌ، كذلك عَظْمُه.

وعن أبي يوسُف أنَّه طاهرٌ، وهو الأصحُّ؛ لما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: (اشْتَرَى سِوَاراً مِنْ عَاجٍ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) من غير نكيرٍ ومُنْكِرٍ. كذا في (جامع المُضمَرات) عن (المحيط).

[فتاوى اللَّكنوي (ص ٩٦)]

* * *

المِسْكُ نَجِسٌ أم طاهِرٌ؟

(٨٠٨) السؤال: المِسْكُ نَجِسٌ أم لا؟

الجواب: لا، في (البناية): المِسْكُ حلالٌ للرَّجُل، وقد غَلِطَ مَنْ قال بنجاسته. انتهى.

وقال قاضي خان في (فتاواه): ولا


(١) الشَّمَرُ أو الشَّمار: بَقْلَةٌ من الفصيلة الخيميَّة، ومنه نوع حلو يُزرع ويؤكَل ورقه وسوقُه نيِّئاً، ونوع آخر سُكَّريٌّ يؤكل مطبوخاً. ويُطلق أيضاً على ثَمَر هذا البَقْل، وهو المعروف بالشُّومَر. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>