للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها بقية الأوداج، فأفتى بأَكْله، فعُوتِبَ في ذلك.

الجواب: [إنَّ] الزمان فيه مَسْغَبةٌ، وقد أجاز مَنْ سوى مالك من الأئمَّة الثلاثة أَكْل الذَّبيحة إذا كانت من القفا، فأحرى هذه للضرورة، وإن كان هذا الذي نُقِلَ عن الأئمَّة نَقَلَه حفيد ابن رُشْدٍ، فسكتوا عنه.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٥)]

* * *

قَطْعُ عِرْقٍ لَمْ يُرَ عِنْدَ الذَّبْح

(٤٥٧) السؤال: [ما حكم مَنْ ذَبَحَ ثمَّ رأى عِرْقاً فَقَطَعَهُ بالسِّكِّين؟]

الجواب: كَرِهَ سُحْنون فيمن ذَبَحَ ثمَّ رأى عِرْقاً فأدخل السِّكِّين تحته فقَطَعه أن تُؤْكَل.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦)].

* * *

ذَكاةُ مَقْطوعَةِ الحُلْقوم

(٤٥٨) السؤال: شاةٌ ذَبَحَها رَجُلٌ قَطَعَ من حُلْقومها مقدار الثُّلُثَيْن؛ هل تَعْمَلُ فيها الذَّكاة؟

الجواب: إنَّ الذَّكاة تعمل فيها.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٢٩)]

* * *

قَطْعُ الحُلْقوم وَبَقاءُ المَرِيء أو بَعضِهِ

(٤٥٩) السؤال: رجُلٌ وقع منه جَمَلٌ أو غيره، فخاف عليه أن يموت، فقال لرجُلٍ: يا فلان انْحَرْهُ أو اذْبَحْهُ. ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ نحر الجمل أو ذَبَحَ البقرة، ثُمَّ تَبيَّن بعد قَطْع الحُلْقوم أنَّ المَريء أو بعضه باقٍ؛ فهل يَحِلُّ الحيوان بهذا النَّحْر أو الذَّبْح أو لا؟ وإذا قلتم بتحريمه؛ فهل يَضْمَنُهُ الفاعلُ أو لا؟

الجواب: لا يَحِلُّ الحيوان بهذا النَّحْر أو الذَّبْح، ويضْمَنُه الفاعل لخَطَئِه؛ فهو مقصودٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>