الأوَّل: قبوله لنقل اللَّخْمي عن الوَقَارِ، وفيه خلل، لأنَّ نصَّ ما في (مختصر الوَقَارِ): وإذا أصاب المضطرُّ مَيْتةً وخنزيراً أَكَلَ ما أحبَّ، فإن أحبَّ أَكْل الخنزير لم يأْكُلْه إلَّا ذَكِيًّا. فظاهرُ قوله:«لم يأْكُلْه إلَّا ذَكِيًّا» تُحتِّم الذَّكاة، خلاف نَقْل اللَّخْمي عنه، وأظنُّ المازِرِيَّ اعتمد على نقل شيخه اللَّخْمي؛ فإنَّه قال: ولو اضطر في مَخْمَصةٍ لأَكْل خنزير استُحِبَّ له أن ينوي ذكاته.
[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٠)]
* * *
الصَّيدُ حِرْفَةً واكْتِسَاباً
(٦١٨) السؤال: هل يجوزُ الاصطيادُ حَرْفةً واكتساباً؟
الجواب: نعم؛ قد تجاسر فيه ابن نُجَيم في (الأشباه) فقال: الصيد مباحٌ إلَّا للتلهِّي، أو حِرْفةً. كذا في (البزَّازيَّة)، وعلى هذا؛ فاتِّخاذه حِرْفةً كصيَّاد السَّمَك حَرامٌ. انتهى.
ومثلُه تبعد عن أشباه هذا المحقِّق، فضلاً عنه، ولقد صَدَق الحَمَويُّ حيث قال: قوله: (فعلى هذا) من قبيل زيادة نغمةٍ في الطَّنْبور صادرة من غير شعور، لما قدَّمناه من عدم صحَّة حَمْل عبارة (البزَّازيَّة) -على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العُلماء- على كراهة التنزيه، فكيف يتفرَّع عليه التحريم، وما بعد الحقِّ إلَّا الضلال. انتهى.
وتحقيقه: أنَّ البعض قد كرهوا بعض أنواع الكسب.
والمذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء.
وبعضهم قالوا: الزراعة مذمومةٌ. والصحيح ما قاله الجمهور. كذا في (مطالب المؤمنين) عن (الذخيرة)، وهو مصرَّح في غيره من كتب الفتوى أيضاً.