للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالنجاسات وإن قَلَّت، فوجب أن يُراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أَخْذاً بالحَيْطَة، ودَرْءًا للشُّبْهة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ). والله وليُّ التوفيق.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٠/ ١٥ - ١٧)]

* * *

المِقْدَارُ الذِي يَنْجُسُ بِهِ المَاءُ الطَّهُورُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ

(٧١٩) السؤال: ما هو المِقْدارُ الذي إذا خالَطَ الماءَ الطَّهورَ وهو نَجِسٌ يُنجَّسُ به الماءُ الطَّهور؟

الجواب: المقدار المتَّفَق عليه بين أهل العِلْم هو أنَّ ما غيَّر صفة الماء، أي ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة، فهو نَجِسٌ. هذا بإجماع أهل العِلْم، وإن كان أقلَّ من قُلَّتين وخالطته نجاسة ولم يتغيَّر، فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا بَلَغَ المَاءُ القُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)؛ فالاحتياط تَرْكُه إذا كان ينقص عن القُلَّتين ولم يتغيَّر بالنجاسة؛ خروجاً من الخلاف.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (٥٣٣) - (الموقع)]

* * *

إزالةُ النَّجاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ

(٧٢٠) السؤال: [هل تَزولُ النَّجاسَة بغير الماء؟]

الجواب: أمَّا إزالة النَّجاسة بغير الماء ففيها ثلاثةُ أقوالٍ في مذهب أحمد:

أحدُها: المنعُ؛ كقول الشَّافعيِّ، وهو أحد القولين في مذهب مالكٍ، وأحمد.

والثَّاني: الجوازُ؛ كقول أبي حنيفة، وهو القول الثَّاني في مذهب مالكٍ، وأحمد.

والقولُ الثَّالث في مذهب أحمد: أنَّ ذلك يجوز للحاجة؛ كما في طهارة فَمِ الهِرَّة بِريقِها، وطهارة أفواه الصِّبيان بأرْياقِهم، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>