(١٠٠٨) انعقد المجمع بمكَّة المكرَّمة في دورته الخامسة عشرة التي بدأت يوم السبت ١١ رجب ١٤١٩ هـ الموافق ٣١ أكتوبر ١٩٩٨ م، بشأن موضوع الجيلاتين، وبعد المناقشة والتدارس، ظهر للمجلس: أنَّ الجيلاتين مادَّة تُسْتخدمُ في صناعة الحلويَّات، وبعض الأدوية الطبِّيَّة، وهي تُسْتخلصُ من جلود الحيوانات وعظامها، وبناء عليه قرَّر المجلس ما يلي:
أوَّلًا: يجوز استعمال الجيلاتين المُسْتخرج من الموادّ المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعيَّة، ولا يجوز استخراجه من مُحرَّمٍ؛ كجِلْد الخنزير وعظامه، وغيره من الحيوانات والموادّ المُحرَّمة.
ثانياً: يوصي المجلس الدولَ الإسلاميَّةَ، والشركات العاملة فيها، وغيرهما أن تتجنَّب استيراد كُلِّ المُحرَّمات شَرْعاً، وأن تُوفِّر للمسلمين الحلال الطيِّب.