للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّدَاوِي بِدَمِ البَرَازِيٍّ (١) وَبِالمُحَرَّمَاتِ

(١٠٦٣) السؤال: [ما حُكْمُ التَّداوي بدم البرازي وبالمحرَّمات؟]

الجواب: المُحرَّمات لا يجوز التَّداوي بها، وفي الحديث (تَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)، فيفيد تحريم التَّداوي به، ولا يفيد أنَّه لا شفاء فيه، بل يفيد أنَّ مَضَرَّته أكثر.

أمَّا حديث: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا) فهو يُفيدُ أنَّه لا بُدَّ أنْ يعتقد عقيدةً أنَّ الله لم يجعل فيه شفاءً، فهو مَسْلوب العافية.

وقد يُوقِع الشيطان كثيراً من العوامِّ بأشياء يزعمون فيها شفاءً، وهو خِداعٌ من الشيطان؛ مثل «دَم البَرَازيِّ» عندما يُوجَد في أَحَدٍ عَضَّة الكَلْبِ الكَلِبِ؛ فإنَّ هذا باطلٌ، ومن الشيطان، وكثيرٌ منه يحصل اتِّفاقٌ أنَّه يُشْفَى. ثُمَّ إنَّ الشيطانَ جعلَ لهم شُبْهة؛ فإنَّه تارةً يُشْفَى، وتارةً لا. وإذا لم يُوجَد شفاءٌ قالوا: نَسَبُ فُلانٍ فيه شيءٌ، وكُلُّ هذا تحسينٌ لمَسْلَكِهم السيِّء، وترويجٌ لباطلهم.

المقصود أنَّه باطلٌ ولا صحَّة له، ولا شفاءَ فيه أبداً؛ لقول الصادق المصدوق، وهذا الدَّمُ نَجِسٌ حَرامٌ.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٣/ ١٦٧)]

* * *

(١٠٦٤) السؤال: فضيلة الشيخ: هناك بعض الناس إذا عضَّه الكَلْب أو الثَّعْلَب المَسْعور يذهب إلى قبيلة يقال عنها «البرزان» ويأخذ من دَمِهِم ويَشْرَبُه، أو يشتريه بثمنٍ، وهو يعلم أنَّ الله هو الشافي، لكن يُؤكِّد، ويقول: إنَّه لا يوجد غير دَم هذه القبيلة يَصْلُح


(١) البَرازِيُّ: نسبة إلى البَرازات (من قبائل مطير)، ويقال لهم أبناء بَراز، يُعتَقَدُ أنَّهم مُنحَدِرونَ مِنْ نَسْل عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنه؛ ويُعتقدُ أنَّ من شَرِب من دَم فرْدٍ منهم شِفاءً من داءِ الكَلَب. بإذن الله. انظر: موسوعة ويكيبديا.

<<  <  ج: ص:  >  >>