للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَشْوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تَشْوي عليها لحم الخنزير، فهل يجوز أكْلُ ذلك اللَّحم؟ وكذلك تُستخْدَم نفس السِّكِّين في القَطْع.

الجواب: لا يجوز أكلُ لحم البقر المشويِّ على الصفيحة التي يُشْوَى عليها لحم الخنزير، والسِّكِّين كذلك.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٦٩٧)]

* * *

شِرَاءُ الحَلَوِيَّاتِ فِي البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ

(٢٥٠) السؤال: ما حكمُ شراءِ الحلويَّات في بلاد الغرب، أو في بعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها كفَّار؛ مثل تركيا؟ حيث إنَّه من المعلوم أنَّ النصارى في كثير من الأحيان يقومون بإضافة الكُحول (النبيذ) على الحلويَّات؛ فهل يجب عليَّ التحرِّي عن ذلك عند شراء الحلويَّات أم لا؟ وشكراً.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فننبِّه إلى أنَّ الكحول إذا استحالَ استحالةً كاملةً قبل إضافته إلى الحلوى، فإنَّه لا حرج في شرائها وتناولها.

كما أنَّ قيام بعض الكُفَّار بإضافة الكحول إلى الحلوى لا يكفي لاعتباره أمراً غالباً بحيث يفيد تحريم شرائها، وحينئذٍ لا يجب التحرِّي عنها قبل الشراء، عملًا بالأصل في الأطعمة، وهو الإباحة.

فأمَّا إنْ كان إضافة الكحول إلى الحلوى على وجهٍ مُحرَّم هو الغالب في تلك البلاد؛ فحينئذٍ لا يجوز شراؤها إلَّا بعد التحرِّي عن كونها حلالًا؛ اعتباراً بالأغلب. والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ١٠٨١٤٠)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>