للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي كانت عندهم وقت نزول التَّحريم، وأنَّ عِلَّته مخامرة العَقْل والنَّشْوة والطَّرب؛ فكلُّ ما كان كذلك فهو مُحرَّمٌ ونَجِسٌ وموجِبٌ للحَدِّ، وقال الفقهاء: ما يُسْكِرُ كثيرُه فقَليلُه حَرامٌ، وشُرْبُه موجِبٌ للحَدِّ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآله وسلَّم.

[فتاوى ابن عِلِّيش (٢/ ٣٦٢)]

* * *

(٣١٢) السؤال: ما يقعُ في هذه البلاد من عَجينٍ مائعٍ يمكُثُ زَمَناً طويلاً بحيثُ تَصيرُ فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ؛ فما حكمه؟

الجواب: لا يخفى أنَّ عمومَ كلامِهِم شاملٌ لمثل هذه الصُّورة، وأنَّها من المُسْكِر الحَرَام الذي يُحَدُّ شاربُه؛ لأنَّ المراد على الشِّدَّة المُطْرِبَة؛ فحيثُ وُجِدَت حَرُمَ التناولُ، وحُدَّ الشارب. ولا يَخفَى أنَّه نَجِسٌ، وأنَّه غِشٌّ يجب على الناس اجتنابه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) والله أعلم.

[فتاوى الخليلي (٢/ ١٥٥ - ١٥٦)]

<<  <  ج: ص:  >  >>