للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتذكية الشرعيَّة، فكذلك الدَّم؛ كدَمِ القَلْب والكَبِد والطِّحال. هذا ما ظهر لنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١١/ ٢٦٠ - ٢٦٨)]

* وانظر: فتوى رقم (٢١٦، ١٠٧٥، ١٠٧٦)

* * *

إِصَابَةُ الثَّوْبِ بِدَمٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَالصَّلاةُ فِيهِ

(٨٤٢) السؤال: إذا وَقَعَ على ثَوْب الإحْرام دَمٌ قليلٌ أو كَثيرٌ؛ فهل يُصَلَّى فيه وعليه الدَّم؟

الجواب: الدَّمُ إذا كان طاهراً فإنَّه لا يضرُّ إذا وقع على الإحْرام أو غيره من الثياب، والدَّمُ الطاهرُ من البهيمة هو الذي يبقى في اللَّحم والعُرُوق بعد ذَبْحِها؛ كدَمِ الكَبِدِ، ودَمِ القَلْب، ودَمِ الفَخِذ، ونحو ذلك، وأمَّا إذا كان الدَّم نَجِساً فإنَّه يُغْسَل، سواءٌ في ثوب الإحرام أم غيره، وذلك مثل الدَّم المَسْفوح؛ فلو ذَبَحَ شاةً -مثلاً- وأصابه من دَمِها فإنَّه يجب عليه أن يَغْسِل هذا الذي أصابه، سواءٌ وَقَع على ثوبه، أم على ثوب الإحرام، أم على بدنه، إلَّا أنَّ العُلماء -رحمهم الله- قالوا: يُعْفَى عن الدَّم اليسير؛ لمشقَّة التحرُّز منه.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٣١٤ - ٣١٥)]

* * *

(٨٤٣) السؤال: إذا وَقَعَ من دَمِ الذَّبيحَةِ الخارج منها عند ذَبْحِها على الملابس شيءٌ، ثمَّ صَلَّى بعد ذلك؛ فهل صلاةُ المَرْءِ جائزةٌ؟ وما حُكْمُ هذا الدَّم من حيث النَّجاسَةِ؟

الجواب: هذا الدَّم نَجِسٌ؛ لأنَّه دَمٌ مَسْفوحٌ، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>