التكرُّم بإفادتنا عن التساؤلات الواردة من الإدارة العامَّة للجمارك، وحتَّى يمكن مخاطبتها بناءً على فتواكم، والإجراءات التي تقوم البلديَّة باتِّخاذها.
الجواب: عامَّة الفقهاء على تحريم لحوم الضَّفادِع والحَميرِ والبِغالِ، أمَّا لُحوم الخُيول فأكثر الفقهاء على حِلِّها وكَرِهَها بعضُهم؛ وعلى ذلك فلا يجوزُ استيرادُ لُحوم الضَّفادِع والحُمُر الأهليَّةِ والبِغالِ للاستهلاك الآدميِّ، أمَّا لُحوم الخُيول فلا بأس باستيرادها إذا اقتضت الحاجة ذلك، وكانت مذبوحة ذبحاً مستوفياً للشروط الشرعيَّة، والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٩)]
* * *
أَكْلُ السَّلاءِ
(١٢) السؤال: [ما حكم أكل السَّلاء؟]
الجواب: أجاب الشيخ عبد الحميد الصائغ في السَّلَاءِ، وهو البَشِيمَةُ التي هي وِعَاءُ الوَلَدِ: يُمْنَعُ أَكْلُهُا.
وفي سَمَاعِ موسى من كتاب الصلاة: هو كلَحْمِ الناقَةِ المُذَكَّاةِ.
وقال ابنُ جَمَاعَة من شيوخ شيوخنا: إنَّها تابعةٌ للوَلَدِ. حكاه شيخُنا الإمام، ومالَ إليه.
والصواب: الجوازُ؛ لأنَّه جُزْءٌ من أجزاءِ الشَّاةِ، وهو ظاهر (المُدوَّنَة).
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٩٨)]
* وانظر: فتوى رقم (٤١٣)
* * *
أَكْلُ ذَكَرِ الشَّاةِ
(١٣) السؤال: ذَكَرُ الشَّاةِ إذا طُبِخَ في المَرَقَةِ، هل يجوزُ أَكْلُها؟
الجواب: نعم، ولا كَراهَةَ في المَرَقَة. كذا في (السِّراج المُنير).