للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦٠) السؤال: ما حُكمُ ما تقوم به بعض المسالخ؟ حيث إنَّهم يجمعون أكثر من ١٠٠ دجاجة، ثمَّ يضعونها تحت الآلة الإلكترونيَّة ويُسَمُّونَ الله، ثمَّ يضغطون زِرَّ الذَّبْح فتُذبَحُ هذه الذبائح في وقتٍ واحدٍ؛ فهل تكفي تسميةٌ واحدةٌ عن جميع الدَّجاج، أم أنَّه يُشترَط لكُلِّ دجاجةٍ تسميةٌ مُستقلَّة؟

الجواب: اقتضت إرادة الشَّارع الحكيم أن يفرض علينا الذَّكاة، وأن يجعلها سبباً لحِلِّ أَكْل الحيوان، وحقيقة الذَّكاة: أن يُقْطَع من الحيوان الحُلْقوم والوَدَجان؛ فالحُلْقوم هو القَصَبة التي يجري فيها النَفَس، والوَدَجان: هما عِرْقان في صَفْحَتَي العُنُق، يتَّصل بها أكثر عُروق البَدَن، ويكون الذَّبْح مِن المُقَدَّم، فلا يصحُّ من القَفا، ولا من أحد جانبي العُنُق؛ لأنَّ ذلك قَطْعٌ للنُّخاع، فذَبْحُها من الخَلْف قَتْلٌ لها بقَطْع نُخاعها قبل الذَّبْح، فتكون مَيْتةً غير مذكَّاة.

ويُشترَط أن ينوي تَذْكِيَتها؛ قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١١٨]؛ أي: كُلوا ممَّا قُصِدَت ذكاته، فإذا ذَكَرَ الله وذَبَح دجاجة أو أكثر، فقد حَلَّ له الأَكْل منها إن شاء الله تعالى، ولا يُشترَط أن يُسمِّي لكُلِّ ذبيحة.

[من فتاوى العصر في نوازله ومستجداته (ص ١٢٩)]

* * *

التَّسْمِيَةُ على الأُضْحِيَةِ مِنْ صاحِبِها دونَ الذَّابِحِ

(٣٦١) السؤال: مَنْ أمَرَ غيرَه أنْ يذبَحَ أُضحيتَه، وسَمَّى صاحبُها ولم [يسمِّ] الذَّابِحُ؛ هل يكتفي بتَسْمية صاحبها وتَحِلُّ، أم لا؟

الجواب: لا تَحِلُّ، ولا بُدَّ من التَّسمية من الذَّابح.

[الفتاوى الزينية؛ لابن نجيم (ص ٤٦١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>