قال العزُّ ابن عبد السَّلام رحمه الله:«جاز التَّداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛ لأنَّ مصلحة العافية والسَّلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة». انتهى من (قواعد الأحكام).
وقال النووي في (المجموع): «إذا اضطر إلى شُرْب الدَّم، أو البَوْل، أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المُسْكِر، جاز شربه بلا خلاف ... » إلى أن قال: «وإنَّما يجوز التَّداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حَرُمَت النجاسة بلا خلاف، وعليه يُحْمَل حديث:(إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)، فهو حَرامٌ عند وجود غيره، وليس حَراماً إذا لم يجد غيره ... » انتهى.
وقال ابن عابدين في (حاشيته): «يجوز للعَليل شُرْب البَوْل، والدَّم، والمَيْتَة للتَّداوي، إذا أخبره طبيبٌ مسلمٌ أنَّ منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه». انتهى.
ويجب على من تداوى بالنَّجِس -كالبَوْل والدَّم- أن يَغْسِل مَوْضِعَه قبل مباشرة الصَّلاة ونحوها. والله أعلم.
[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٢٨٠٠٣٩)]
* * *
الدَّواء إذا وُجِدَ فِيهِ زِبْلُ فَأْرٍ
(١٠٨٧) السؤال: مريضٌ طُبِخَ لهُ دواءٌ، فوُجِدَ فيه زِبْلُ الفَأْر؟
الجواب: هذه المسألةُ فيها نزاعٌ معروفٌ بين العُلماء؛ هل يُعفَى عن يسير بَعْر الفَأْر؟ ففي أحد القولين في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما: أنَّه يُعفَى عن يسيره؛ فيُؤكَل ما ذُكِرَ. وهذا أظْهَر القولين، والله أعلم.