للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير خالٍ منها، حفاظاً على صحَّة الأُمَّة.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٧ - ٣٨)]

* * *

(٢٤٦) السؤال: يُقَدَّم إلينا في الشركة وجبات يوميَّة تحتوي على موادَّ غذائيَّة مُحرَّمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجُبْن)، والكُحول في الخَلِّ المُحَلَّى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة)، وهي مُحرَّمة شربها؛ فما حكم الشرع في هذه المواد؟ وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا؟

الجواب: لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير، والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المُحرَّمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأنْ لا تقدِّم لكم إلَّا طعاماً مباحاً شرعاً. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٤٣٤)]

* * *

(٢٤٧) السؤال: موجودٌ في الأسواق منتجُ بطاطس مكتوب عليه باللُّغة الإنجليزيَّة: «يستعمل مع شُرْب البيرة، ويحتوي على لحم الخنزير»، وهنالك العديد من المسلمين لا يستطيعون قراءة الإنجليزيَّة، أو حتَّى الأطفال لا يعرفون القراءة حتَّى يطَّلعوا على محتوياته. لذلك نريد من سيادتكم فتوى دينيَّة عن هذا الموضوع.

الجواب: إذا اختلط الطعام الطيِّب الطاهر بشيءٍ من المُحرَّمات؛ كشحم الخنزير أو لحمه، أو شيءٍ من النجاسات، أو الخَمر، أو نحو ذلك، حَرُمَ الطعام أكلًا وبيعاً وشِراءً؛ لاختلاطه بالمُحرَّم، و (إذا اجتمع الحَلالُ والحَرامُ غُلِّبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>