للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن انتهى من الأكل وقال له: بأنَّه لحمُ خنزيرٍ، ولحم الخنزير كما نعلم محرَّم على المسلمين، فماذا عليه أنْ يفعل؟

الجواب: لا يلزمه شيء تجاه ذلك ولا حرج عليه؛ لكونه لا يعلم أنَّه لحم خنزير، وإنَّما يلزمه التحرِّي والحذر في المستقبل.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٧٣٢٢)]

* * *

أَكْلُ الحَلُّوف

(٤٨) السؤال: يوجد بكثرة في مديرية كَسَلا وضواحيها حيوانٌ يُسمَّى «الحَلُّوفُ»، وقد أشكل علينا نوع هذا الحيوان بالنسبة للخنزير، فبحثنا في الكتب عن حكمه الشرعي فلم نجد نصًّا صريحاً فيه، واختلف العُلماء، فبعضهم يُحلُّ أكله؛ لأنَّه لا علاقة له بالخنزير، وبعضهم يُحرِّم أكله؛ لوجود مشابهة بينه وبين الخنزير فيعتبره من فصيلته، فرجاؤنا توضيح هذا الأمر. وتوجد صورة هذا الحيوان في كتاب (الُمنْجِد في اللُّغة) باسم الهلوف، بالهاء، وهو يدعى عندنا في السودان: الحلوف بالحاء.

الجواب: تطلق كلمة الحلوف في مصر على الخنزير، ولا ندري أتطلق عليه في السودان أم لا؟

وكلام السائلين يستفاد منه أنَّ هناك احتمالاً لأنْ يكون من فصيلته أو نوعه. وإنَّ معرفة حقيقته هي عند عُلماء الحيوان لا عند عُلماء الشريعة، فننصح للسائلين أن يستفسروا عن نوع هذا الحيوان من أهل الخبرة في علم الأحياء. وإنَّ الاحتياط في الدِّين يوجب أنْ لا يؤكل حتَّى يقول أهل الخبرة كلمتهم فيه.

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٤)]

<<  <  ج: ص:  >  >>