للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد ورد على مَيْتَةٍ، فلا يَحِلُّ أَكْلُها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائيَّة أو التخدير قبل الذَّبْح؛ إذ تقضي نصوص فقه الشريعة الإسلاميَّة أنَّه إذا اجتمع في الذبيحة سبب مُحرِّمٌ وآخر مبيحٌ تكون مُحرَّمة، كما إذا رمى شخصٌ طائراً فجرحه فسقط في الماء، فانتشله الصائد ميِّتاً، فإنَّه لا يَحِلُّ أَكْلُه؛ لاحتمال موته غَرَقاً لا بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال.

فإذا تأكَّد السائل أنَّ الصدمة الكهربائيَّة للحيوان قبل ذَبْحِه لا تؤدِّي إلى موته، بحيث لو تُرِكَ دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة، جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذَبْحِه فقط، وإن كانت تلك الصدمة أو غيرها من طُرُق التخدير تُميت الحيوان، فلا يَحِلُّ استخدامها قبل الذَّبْح، كما لا يَحِلُّ الحيوان المذبوح بهذه الطريقة. وممَّا تقدَّم يُعْلَم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٣٥٤٨ - ٣٥٤٩)]

* * *

(٤٨٧) السؤال: ما حُكمُ صَعْق الحيوانات بالكهرباء قبل ذَبْحِها؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

صَعْقُ الحيوانات بالكهرباء قبل ذَبْحَها إن كان مُزهِقاً للرُّوح، أو يُوصِل الحيوان إلى حالة تُشبه حالة المذبوح، لا يُحلُّها، بل يجعلها في حكم المَيْتة. وقَطْعُ المَريء والحُلْقوم والأَوْداج في الحيوان بعد ذلك لا يُسمَّى ذكاةً شرعيَّة؛ لأنَّ الذَّكاة هي التي يَحِلُّ بها أَكْل الحيوان، والحيوان الميِّت لا تلحقه الذَّكاة.

وأمَّا إن كان الصَّعْق الكهربائي يُفقِد الحيوان الوعي فقط مع بقاء حياته، بحيث يمكن أن يصحو بعد فترةٍ؛ فذَبْحُه وهو في هذه الحالة يُعَدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>