للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْلُ اللُّحُومِ المُستَوْرَدَةِ مِنْ دُوَلٍ وَثَنِيَّةٍ

(٥٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول التي لا تدين غالبيَّتها بالإسلام، أو النَّصرانيَّة، أو اليهوديَّة؛ كالهِنْد واليابان والصِّين، أو غيرها؟

الجواب: إذا كانت اللُّحوم واردةً من بلاد وثنيَّة أو شيوعيَّة، فإنَّها لا يَحِلُّ أَكْلُها؛ لأنَّ ذبائحهم مُحرَّمة، وإنَّما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب - وهم: اليهود والنصارى - في قوله عزَّ وجلَّ: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] الآية.

وهذا ما لم يَعْلَم المسلم أنَّها ذُبِحَت على غير الوجه الشرعي؛ كالخَنْق والصَّعْق ونحوهما، فإن عَلِمَ ذلك لم تَحِلَّ له ذبيحتهم؛ لقول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] الآية.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٣٢)]

* * *

(٥٨١) السؤال: ما هو الحُكمُ بالنسبة لأهل الصِّين من حيث أَكْل لحومهم، وهم كما تعلمون لا يدينون بأيِّ دِينٍ، وقلَّةٌ قليلةٌ منهم -وهم كبار السن- على الدِّيانة البوذِيَّة؛ فهل يجوز لنا أَكْل لحُومهم؟

الجواب: ظاهر قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] أنَّ غير الذين يؤمنون بكتاب سماوي لا يَحِلُّ طعامهم، والإجماع على أنَّ المراد بالطعام ذبائحهم.

فغير الذين أُوتوا كتاباً سماويًّا يشمل المشركين والملاحدة، كالصِّينيِّين واليابانيِّين، فلا تَحِلُّ ذبائحهم، وإذا كان للمسلمين فيهم ترتيب خاصٌّ يذبحون فيه على الطريقة الإسلاميَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>