للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٨/ ٣٤٠)]

* * *

أَكْلُ الحَلويَّاتِ المُزَيَّنة بالذَّهَبِ الطَّبيعيِّ

(٢٥٦) السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة حلويَّاتٌ مزيَّنة بالذَّهَب الطبيعيِّ على شكل رَذاذٍ أو قِشرةٍ رقيقةٍ، مُعَالَجٍ، صالحٍ للأَكْل، غير ضارٍّ، وليس باهظ الثمن؛ فهل حلالٌ أم حَرامٌ أَكْلُه؟ أرجو وَضْعَ دليل واضح.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فإنْ كانت تلك الزِّينة الذَّهبيَّة يسيرة القَدْرِ بحيث لو عُرِضَت على النارِ لم يَخلُصْ منه شيءٌ، فلا حَرَجَ في أَكْلِها -إن شاء الله-، كما لا يَحْرُمُ الأكلُ في الأواني المَطْلِيَّة بالذَّهب على هذا النحو.

أمَّا إنْ كانت تلك الزينة لها قَدْرٌ محسوسٌ بحيثُ لو عُرِضَتْ على النار تحصَّلَ منها شيءٌ، فلا يجوز أَكْلُ الحلوى المذكورة، فإنَّ المُمَوَّهَ أو المَطْلِيَّ أو المُطَعَّمَ بالذَّهَبِ يأخذُ حُكْمَ الذَّهَب نفسِه.

وإذا حَرُمَ الأكلُ والشربُ في الأواني المَطْليَّة أو المُمَوَّهة أو المُطَعَّمة بالذَّهَب مع بقاء الأواني بعد الاستعمال، فمِنْ باب أَوْلَى يَحرُمُ أكلُ الحلوى المُحلَّاة بالذَّهب، إضافة إلى أنَّ نَفْسَ عِلَّةِ تحريم الأَكْل والشُّرْب في أواني الذَّهَب موجودة في أَكْل تلك الحلوى، سواء كانت الإسراف والخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، وقد ألحق جمهور العُلماء بالأَكْل والشرب تحريم كلِّ أوجه الاستعمال، إلَّا ما ورد تخصيصُه في الشرع، أو كان لحاجة.

لكن إذا استحالت زينةُ الذَّهَب بالمعالجة إلى مادَّة أُخرى، فلا حَرَجَ في أكل الحَلْوَى المزيَّنة بها، طالما انتفى الضَّرَرُ والإسراف، إذ إنَّ (الأصل في

<<  <  ج: ص:  >  >>