للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان قبل ذلك لم يُؤكَلْ، ولو غُسِل، وإنْ شَكَكْنا في وقت وقوعه، فإنَّه يُغْسَل ويُؤكَل؛ إذ لا يُطْرَح الطَّعام بالشَّكِّ، والله أعلم.

[الفتاوى الأجهوريَّة (١/ ٢٨)]

* * *

القَمْحُ المُتَنَجِّسُ بِبَعْرِ الفِئْرانِ

(٧٦٣) السؤال: قليلُ قَمْحٍ بَقِيَ في سُفْلِ هُرْي، وعمومُ الابتلاء بالفَأْر، وببَعْرِ الفَأْر ممَّا لا يَخْفَى، لا سيَّما في الأَهْراء، خصوصاً أسفلها؛ فهل يُحكَمُ بنجاسة ذلك القَمْح بناءً على ما ذُكِرَ، أو بناءً على الأصل؟ فإنَّ حُكِمَ بنجاسته؛ فهل يُحكَم بنجاسة الخُبْز الذي خُبِز في الفُرْن الذي خُبِزَ فيه خُبْزُ هذا القَمْح؟

الجواب: قد أفتى بعضُ أئمَّتنا بأنَّه لا يجب على آكِلِ ما اشتبهت عليه الأَكْداس المَدِيسَةُ بالبَقَر المعلوم بَوْلُها فيها غَسْل ذلك، وهذا مثل ذلك، ونحن نختار ذلك مُسْتَخِيرينَ الله تعالى.

ثمَّ هذا مخصوصٌ بما لم يَتَعيَّن من الحَبِّ معلوماً فيه أنَّه قد ماسَّ البَوْلَ مع الرُّطوبَةِ من أحد الجانبين، أمَّا ما تَعيَّن وعُلِمَ فيه ذلك، فواجبٌ تطهيره، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٢٢٣)]

* * *

وُجُودُ بَعْرِ الفَأْرِ فِي الخُبْزِ

(٧٦٤) السؤال: بَعْرُ الفَأْرَة وُجِدَت في خِلال الخبْزِ، هل يُؤكَل الخُبْز؟

الجواب: إن كان البَعْرُ على صَلابَتِه يُرمَى ويُؤكَل، وإلَّا لا. كذا في (فتاوى قاضي خان) في باب (الأنجاس)

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٢)]

* * *

بَعْرُ الفَأْرِ إذا طُحِنَ مَعَ الحِنْطَةِ

(٧٦٥) السؤال: بَعْرُ الفأْرَة طُحِنَت في الحِنْطَة؛ هل يُؤكَل الدَّقيق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>