للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢٣/ ٨٨٠٢ - ٨٨٠٥)]

* * *

أَكْلُ اللُّحُوم وَالطُّيُور والدَّوَاجِن المُسْتَورَدَة

(٣٤٠) السؤال: بناء على ما نشرته مجلَّة الاعتصام - العدد الأوَّل - السَّنة الرابعة والأربعون - المحرَّم ١٤٠١ هجريَّة - ديسمبر ١٩٨٠ بعنوان: (حُكم الإسلام في الطُّيور واللُّحوم المستورَدة)، وقد جاء في المقال الذي حرَّره فضيلة الشيخ عبد اللَّطيف مشتهري - أنَّ المجلَّة أحالت إليه الاستفسارات الواردة إليها في هذا الشأن، وأنَّه رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العُلماء وبخاصَّة لجنة الفتوى بالأزهر، والمفتي. وقد ساق فضيلته في مستهلِّ المقال القواعد الشرعيَّة التالية المستقرَّة على السَّنَد الصحيح من القرآن والسُّنَّة:

١ - الأصل في كلِّ الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، فلا يمكن رفع هذا الأصل إلَّا بيقين مثله حتَّى نُحَرِّم المباح، أي أنَّ اليقين لا يُرْفَع بالشكِّ، ويترتَّب على هذه القاعدة أنَّ:

أ- مجهول الأصل في المطعومات المباحة حلال، وفي السوائل المباحة طاهر.

ب - الضروراتُ تُبيحُ المحظورات أو إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسع.

ج - ما خُيِّر -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلَّا اختار أيسرَهما، ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم.

د- حِلُّ ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنصِّ القرآن، إذا ذُبِحت على الطريقة الشرعيَّة؛ لأنَّ تحريم الميتة والدَّم وأخواتهما ثابت بالنصِّ الذي لم يُخصَّص.

هـ- ما روي أنَّ قوماً سألوه -صلى الله عليه وسلم- عن

<<  <  ج: ص:  >  >>