(٨٩٧) الاستحالةُ في الاصطلاح الفقهيِّ: تغيُّرُ حقيقة المادَّة النَّجِسَة أو المُحرَّم تناولها، وانقلاب عَيْنِها إلى مادَّة أُخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصِّفات، ويُعبَّر عنها في المصطلح العِلْميِّ الشائع بشأنها: كُلُّ تفاعلٍ كيميائيٍّ كامِلٍ؛ مثل تحويل الزيوت والشحوم -على اختلاف مصادرها- إلى صابون، وتحلُّل المادَّة إلى مكوِّناتها المختلفة، وكما يحصل التفاعل الكيميائيُّ بالقَصْد إليه بالوسائل العِلْمِيَّة الفَنِّيَّة يحصل أيضاً بصورةٍ غير منظورةٍ في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال؛ كالتخليل، والإحراق. أمَّا إذا كان التفاعل الكيميائيُّ جزئيًّا فلا يعتبر ذلك استحالةً، وإن كانت المادَّة نَجِسَةً فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.
[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم ٢١٠)(٢٢/ ٦)]
(٨٩٨) الاستحالة التي تعني انقلابَ العَيْن إلى عَيْنٍ أُخرى تُغايرُها في صِفاتها تُحوِّل الموادَّ النَّجِسَة أو المُتنَجِّسَة إلى موادَّ طاهِرة، وتُحوِّل الموادَّ المُحرَّمَة إلى موادَّ مباحة شرعاً.