وإذا تعدَّى أحدٌ وخلَّلها، فالمشهور عند المالكيَّة كراهة أَكْلِها ولا تَحرُم؛ لأنَّ حديث أنس في النهي عن التخليل عارَضَه حديث عائشة وجابر، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:(نِعْمَ الأُدُمُ الخَلُّ)[مسلم: ٢٠٥١]، فهو محتمل الدلالة على إطلاقه الخلِّ؛ اتُّخِذَ من الخَمْر أو من غيره؛ لذا قال المالكيَّة -في المشهور- بالكراهة، ومنع الشافعيَّة والحنابلة أكْلَها؛ لحديث أنسٍ في النهي عن تخليلها، وجوَّزَ أبو حنيفة تخليلها وأكْلَها؛ عملًا بإطلاق حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما؛ قال الحطَّاب رحمه الله: «واختُلِف في حكم تخليلها؛ فحُكِي في (البيان) في ذلك ثلاثة أقوال، وقال في كتاب الأطعمة من (الإكمال): والمشهور عندنا أنَّه مكروهٌ، فإن فُعِلَ أُكِل. (مواهب الجليل: ١/ ٩٧)، والله أعلم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
[دار الإفتاء الليبية رقم الفتوى (٢٦٢٣)]
* * *
اسْتِخْدَامُ خَلِّ النَّبِيذِ
(٩٤٦) في ٤ - ٦ من إبريل ٢٠٠٦ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧٣) للمباحثة فيما يتعلَّق بحكم استخدام خلِّ النَّبيذ. وأصدر المجلس قراره بتحريم هذا النوع من الخلِّ المختلط بموادَّ خارجيَّة أخرى. أمَّا إذا حدث تغييرٌ طبيعيٌّ لخلِّ النَّبيذ فأصبح خلًّا عاديًّا، فهذا الخلُّ صار حلالًا.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٩٠)]