للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُرِيقت؟

قلنا: بلى؛ وذلك مبالغةً في سرعة الامتثال وقطع تعلُّق النفوس بها، ثمَّ إنَّه لا يظهر لنا أنَّ لها منفعةً في ذلك الوقت تُسْتبقى لها. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١١/ ٢٥٤ - ٢٥٦)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ فِي الهِنْدِ بِشَأْنِ الكُحُولِ

(٩٩٠) قرَّرت الندوة الرابعة عشرة بهذا الخصوص ما يلي:

أوَّلًا: الكُحول مادَّة كيمياويَّة تُصنَع من السُّكَّر ومن مادَّة «الكاربوهايدريت» المستخرجة من الفواكه والحبوب الغذائيَّة، ولها أنواع عِدَّة، يكون نوعٌ واحدٌ منها فقط مُسْكِراً.

ثانياً: هناك أدوية وعقاقير تُستعَمَل فيها مادَّة الكُحول التي لا تتغيَّر طبيعتها حتَّى بمَزْجِها بالدَّواء .. إلَّا أنَّه عملًا بما أقرَّته الشريعة الإسلاميَّة من إباحة للمحظورات في حالات استثنائيَّة؛ كحالة المرض، فإنَّه يجوز -عند الاضطرار- تناول العقاقير التي تتضمَّن مادَّة كحوليَّة.

ثالثاً: المادَّة الكُحوليَّة المُستخدَمَة في العُطور لا تكون -كما يقول الخُبراء- مُسْكِرةً. وعليه؛ فإنَّها ليست من الموادِّ النَّجِسَة وغير الطاهرة.

[فتاوى فقهية معاصرة (ص ١٨١)]

[مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه الاسلامي بالهند (رقم ٦١) (٤/ ١٤)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٣٦)

* * *

تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ المُحَرَّمَةِ وَالنَّجِسَةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

(٩٩١) يجب على كلِّ مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميَّة، وبخاصَّة في مجال الغذاء والدواء، وذلك مُحقِّقٌ لطِيبِ مَطْعَمِه ومَشْرَبِه وعِلاجِه، وإنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>