للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه بما ذُكِرَ على صُوَرٍ ليتأمَّلها بنفسه، ويُعطي منها وكلاءه، ومن سيتولَّى هذه المهمَّة في تلك البلدان، وعليه أن يُبرْهِن على تطبيق ما ذُكِر بالإثباتات الكافية من طريق المفتي الشرعي في تلك البلاد إن وُجِدَ، وإلَّا فبواسطة السَّفارة السعوديَّة، فإذا تحقَّق ما ذُكِر فلا بأس بالسماح له بتوريد اللحوم المذكورة، وإلَّا فلا نسمح لأحدٍ يتَّخذ فتوانا وسيلةً لمقاصده ثمَّ يتهاون بشيء ممَّا ذُكِر، وهذا من باب الأمانة يتعيَّن عليه مراعاتها وتقوى الله في ذلك، وعلى الجميع مراقبة ما ذُكِر بصورةٍ مُستمرِّةٍ، والله الموفِّق، والسَّلام.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢١٢ - ٢١٣)]

* * *

(٥٦٣) السؤال: نجد لُحوماً كثيرةً مذبوحةً ومُستورَدةً من بلاد غير إسلاميَّة، هل نأْكُل منها، ولا نفكِّر في عمليَّة الذَّكاة؟

الجواب: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب -وهم اليهود والنصارى- فلا بأس؛ لأنَّ الله تعالى أباح لنا طعامَهم، وطعامُهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأْكُل منها إذا لم نَعْلَم ما يمنع من ذلك.

فأمَّا إذا عَلِمْنا أنَّها ذُبِحَت خَنْقاً أو ضَرْباً في الرؤوس بالمَطارِق ونحوها، أو المسدَّسات، أو صَرْعاً بالكهرباء، فلا نأْكُل منها. وقد بلغني عن كثير من الدُّعاة أنَّ كثيراً من المجازر تَذْبَح على غير الطريقة الشرعيَّة في أمريكا وفي أوروبَّا.

فإذا احتاط المؤمن ولم يأَكُل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ).

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه؛ فإذا اشترى الحيوان حيًّا من

<<  <  ج: ص:  >  >>