للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلاميَّة؟]

الجواب: من محمَّد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمَّام المحترم.

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطَّلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٦٣١ وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٣٨٤ المحالة إليكم من إمارة المنطقة الشرقيَّة حول طلب خليفة عبد الرحمن القُصَيْبي السماح له بتوريد لحوم الضَّأْن طازجةً مجمَّدةً من أستراليا، ومعها شهادات رسميَّة تُثبِتُ أنَّها مذبوحة بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلاميَّة.

وعليه، ونظراً لأهميَّة هذا الموضوع، وخشية تساهل المُورِّدين، ولأنَّ الذَّكاة لها شروطٌ أربعةٌ معروفة، لو اختلَّ منها شَرْطٌ لم تَحِلَّ الذَّبيحة؛ لأنَّها تكون في حكم المَيْتَة، وهذه الشروط منها: ما يتعلَّق بالمُذكِّي؛ وهو أهليَّة المُذكِّي؛ بأن يكون عاقلاً، سواء كان كتابيًّا أو مسلماً موحِّداً لم يقم به شيء من موجبات الرِّدَّة عن الإسلام، كالتعلُّق على القبور ونحوها، والخُرافات الشركيَّة، وأمور الوثنيَّة.

ومنها: ما يتعلَّق بصفة التَّذْكية؛ وهو أن تُذكَّى الذَّبيحة ذكاةً شرعيَّة بقَطْع الحُلْقوم والمَريء كما ذكره الفقهاء، والاحتياط قَطْع أحد الوَدَجَين.

ومنها: ما يتعلَّق بآلة التَّذْكية؛ وهو أن تُذكَّى الذَّبيحة بمُحَدَّدٍ يَنهرُ الدَّم، ليس بسِنٍّ ولا ظُفْر.

ومنها: أن يَذْكُرَ اسمَ الله عليها عند الذَّبْح.

وأمَّا استقبالُ القِبْلة فليس بشرط ولا واجب، وإنَّما هو سُنَّة.

إذا تقرَّر هذا؛ فما دام خليفة القُصَيبي قد التزم بألَّا يُورِّد من اللحوم إلَّا ما توفَّرت فيه الشروط المطلوبة، فينبغي إفهامه بذلك، وأَخْذ التعهُّد اللَّازم

<<  <  ج: ص:  >  >>