للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تناول الدَّواء الذي فيه كُحول، وفي الصيدليَّات ما يُغْني عنه كما أخبرنا بذلك الصيادلة. والله أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٣٠٦)]

* * *

(١٠٣٥) السؤال: أيجوزُ التَّداوي بالأدْوية الإفرنجيَّة وفيها الكُحول وأنواع من الرُّطوبات المُحرَّمة؟

الجواب: يجوز التَّداوي بكُلِّ ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه؛ عملاً بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التَّداوي، ولا يُستثنى إلَّا ما حُرِّمَ بالنَّص؛ كالخَمْر، ولحم الخنزير، إذا كان غيره يقوم مقامه، ويُسْتغنَى به في التَّداوي عنه، وأمَّا إذا تعيَّن دواءً فإنَّه يصير مضطرًّا إليه؛ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣].

وأمَّا الكُحول فليس محرَّماً بالنَّصِّ، ولا وجه لتحريم كُلِّ ما كان جزءًا طبيعيًّا أو كيماويًّا من الخَمْر، وإنَّما يَحرُم كُلُّ مُسْكرٍ وكُلُّ ضارٍّ، والدَّواء نافع غير مُسْكرٍ؛ فلا وجه للقول بتحريمه، إلَّا من يستحِلُّ التشريع بفلسفته، فيُحرِّمُ برأيه ما جعله الله سبباً لمنفعة الناس.

وقد سُئلْنا من قبل عن طهارة هذا الكُحول أو الغَوْل ونجاسته؛ فبيَّنَّا بالدلائل الواضحة أنَّه طاهر، فليراجع ذلك في المجلَّد الرابع من (المنار).

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)]

* * *

(١٠٣٦) السؤال: فَشَا بيننا اليوم التَّداوي بالأدْوية المركَّبة من الكُحول، واستعمال الروائح العِطْريَّة والإفرنجيَّة، وتعاطي البِيرَة، ووضْع خلاصة الفواكه (Essence) في عمل [الحلويَّات والمربَّيات]، والاستصباح بزيت البترول، والانتفاع بالغازات؛

<<  <  ج: ص:  >  >>