للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون مَقْتلاً، وثَقْبُه في معنى رَضِّه، إلَّا أن ينفصل منه شيءٌ من ذلك، فإنَّه مَقْتلٌ على الصحيح، والذي هو منه مَقْتَلٌ باتِّفاق قَطْعِه بفَصْل بعضه من بعض.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١١ - ١٢)]

* * *

تَذْكِيةُ الحَيْوَانِ المَيْؤُوسِ مِنْ حَيَاتِهِ

(٤٠٦) السؤال: سألتُ أبي عن البهيمة إذا عُقِرَت وصارت إلى حَدِّ الموت، وتَبيَّن آثار الموت فيها؛ هل يجوزُ أَكْلُها؟

الجواب: اكتُبْ -وأَمْلى عَلَيَّ-: إذا ذُكِّيَت فَمَصَعَت (١) بِذَنَبِها، وطَرَفَت بِعَيْنِها، وسال دَمُها؛ فلا بأس بأَكْلِها.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ٨٧٣)]

* * *

(٤٠٧) السؤال: فَرُّوجٌ يُعْلَفُ بالعَجينِ، فاخْتَنَقَ في حين العَلْفِ، فذُبِح ولم يتحَرَّك منه إلَّا ريشَتان من طَرَف جناحه، وسال دَمُه؟

الجواب: الفَرُّوج لا يُؤكَل.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣٢)]

* * *

(٤٠٨) السؤال: جوابكم الشافي في قوله جلَّ وعزَّ: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}؛ هل الاستثناء متَّصلٌ، أو مُنْفَصل؟ وما الحكم في المأيوسة هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أمَّا المسألة الأُولَى: فاخْتُلِف في الاستثناء في الآية الكريمة، هل هو متَّصل، أو منفصل؟ فمن ذهب إلى اتِّصاله أجاز ذكاة المُنْخَنِقة وأخواتها، وإن صارت البهيمة بما أصابها من ذلك إلى حال الإياس من حياتها ما لم ينفذ لها مَقْتَل، وهذا مذهب ابن القاسم، وروايته في (المدونة) وغيرها، وهو المشهور. ومن ذهب إلى انفصاله، لم يُجِزْ ذكاتها،


(١) المَصْعُ: التحريك والضرب، ومَصَعَتِ الدابَّة بذَنَبِها: أي حرَّكته من غير عَدْوٍ، وضربت به. انظر: تاج العروس (٢٢/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>