للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولهم: لو قُطِعَ عُضْوٌ من مأكولٍ حال حياته وعليه شَعْرٌ، فالشَّعْر نَجِسٌ؛ لأنَّا نقول: الشَّعْر في مسألتنا مَتْبوعٌ، والجِلْد تابعٌ لقِلَّته، بخلاف مسألة العُضْو؛ فإنَّ الشَّعر تابعٌ.

[فتاوى الرملي (١/ ٦٥)]

* * *

الشَّعْرُ المَحْلُوقُ أو المَقْصُوصُ مِنَ الآدَمِيِّ وغَيْرِهِ

(٨٧٨) السؤال: الشَّعْر المَحلوق بالمُوسَى من الآدميِّ، والمَقْصوص من غير الآدميِّ؛ هل هو طاهرٌ ولا يَصْدُقُ عليه قول أهل المَذْهب: المُنْفَصِل من الحيِّ كَمَيْتَتِه، أم لا؟

الجواب: الشَّعْر المَذكور طاهرٌ، وقوله: «المَنْفَصِل عن الحيِّ كَمَيْتَتِه» لا يَصْدُق على هذا، بل المراد به نحو القَرْن والعَظْم، والله أعلم.

[الفتاوى الأجهوريَّة (١/ ٢٩)]

* وانظر: فتوى رقم (١١٠٣)

* * *

شَوْكُ القُنْفُذِ

(٨٧٩) السؤال: رِيشُ القُنْفُذ هل هو نَجِسٌ؟

الجواب: الحمد لله، هو طاهرٌ وإن وُجِدَ بعد موته عند جمهور العُلماء، وهو مذهب مالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٢)]

* * *

اسْتِعْمَالُ جُلُودِ الحَيْوَانَاتِ المُحَرَّمِ أَكْلُهَا فِي المَلْبُوسَاتِ

(٨٨٠) السؤال: هل يجوزُ استعمال جُلود وفِراءُ الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها في المَلْبوسات التي يستعملها المُسلِم ويُصلِّي فيها؟

الجواب: روى أحمد وغيره عن أبي المُلَيْح عن أبيه (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، وعن مُعاوية (أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>