للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجِيفَةَ من ذواتِ المَخالِبِ وغيرها؛ أيَحِلُّ أَكْلُها؟

الجواب: نعم، ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا.

[فتاوى ابن سحنون (ص ٥١٣)]

* * *

أَكْلُ القَاقِ (١)، والشُّوحَةِ (٢)، والبَبَّغاءُ

(١٦٣) السؤال: القاقُ والشُّوحَةُ؛ هل يجوز أكلُ هذين الطَّيْرَين واللَّقْلَقُ؟ وقد ذُكِر الحلالُ بَيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ، ما الحلالُ، وما الحرامُ، وما المُشْتَبِه؟

الجواب: حُرِّمَ الغُرابُ -وهو القاقُ- الأبقَعُ منه، والأسود، والكبير، والحِدَأَةُ -وهي الشُّوحَةُ-، والبَبَّغَاء، واللَّقْلَقُ يَحرُم أيضاً على المختار من الوجهين.

وأمَّا الحلال؛ فهو ما لا يُشَكُّ في إباحته، والحرام ما لا يُشَكُّ في تحريمه، والشُّبُهاتُ ما وقع الشَّكُّ في أمره، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٤٧١ - ٤٧٢)]

* * *

أَكْلُ بَيْضِ غير مأكول اللَّحْم

(١٦٤) السؤال: هل بَيْضُ غير المأكُول -كالرَّخَم- طاهرٌ، ويَحِلُّ أكلُهُ؟

الجواب: إنَّهُ طاهرٌ، ويَحِلُّ أَكْلُه على المذهب.

[فتاوى الرملي (٤/ ٧٣)]

* * *

أَكْلُ البَيْضَة التي خرجت من دَجاجَةٍ مَيِّتَةٍ

(١٦٥) السؤال: هل يجوز أَكْلُ البَيْضَة التي خرجت من دَجاجَةٍ مَيِّتَةٍ؟


(١) القاق: طائر مائي طويل العنق. والعامَّة يطلقونه على الغراب. وقال في (معجم الغني) مادة (ق وق): «طائرٌ من فصيلة الغُرابيَّات، من رتبة العُصْفوريَّات، رمادي اللون، أسود الرأس والجناحين والذَّنَب». وانظر: اللغة العربية المعاصر (٣/ ١٨٧١).
(٢) الشُّوحة: هي الحِدَأَةُ. انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>