برَوْسِ آدميٍّ أو بهيمةٍ، أو أَوْقَدَ به تحت هَبابٍ فصار نشادراً؛ فهل هما طاهران، أو نَجِسان لأجل دُخان النَّجاسة؟
الجواب: الطَّعام المذكور طاهرٌ إن لم يكن ما أصابه من دُخان النَّجاسة كثيراً، وإلَّا تنجَّس، وكذا النَّشادر إن كان هُبابه طاهراً، وإلَّا فهو نَجِسٌ.
[فتاوى الرملي (١/ ١٥٥)]
* * *
(٧٢٨) السؤال: القُرْصُ العَجينُ الذي تَضَعُه العَرَبُ والصَّيَّادون في الزِّبْل حتَّى يستوي ويأْكُلون؛ هل أَكْلُه جائزٌ أو لا؟
الجواب: يجوز أَكْلُه، ويُعفَى عنه للمشقَّة؛ (إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسع).
[فتاوى الرملي (٥/ ٢٢٧)]
* * *
(٧٢٩) السؤال: قولُ الشيخ خَليل: «ورَمَادُ نَجِسٍ ودُخَانُه»، وفي خُبْز مِصْرَ وأطعِمَتِها، وغيرها من البلدان، إذا صَنَعوا ذلك بالنَّجِس، وكان غيره مصنوعاً بطاهر موجوداً؛ هل يجوزُ أَكْلُ ما صُنِعَ بالنَّجس؛ سواء كان مُقيماً بهما أو طارئاً لهما؟ وإذا قلتم بالأَكْل؛ فهل لمن كان طارئاً أنْ يأْكُل ويتزوَّد لرجوعه لبلده أم لا؟ وإذا فَرَغَ من الأَكْل يجب عليه غَسْلُ فَمِهِ ويَدِهِ على حُكْم إزالة النَّجاسة، أم كيف الحال؟
الجواب: الحمد لله، يجوزُ المخبوز بالنَّجِس ولو مع أَكْل الخُبْز وجود غيره مخبوزاً بطاهرٍ، ولا يجب عليه غسل فَمِه ولا يَدِه كما أفتى به شيخ المالكيَّة الشيخ العالِم العامِل الشيخ عبد الرحمن الأُجْهورِيُّ، وأفتى به أيضاً شيخُه الشيخ شمس الدِّين محمَّد اللَّقَانِيُّ، ولا عِبْرَة بمخالفة من خالف في ذلك. وهذا كُلُّه على القول بأنَّ دُخان النَّجِس نَجِسٌ؛ كما دَرَجَ عليه صاحب (المختصر)، ولكن قد اعترض عليه