للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُحوليَّة بنِسَبٍ متفاوتةٍ؛ فهل مِنْ حَرَجٍ في استخدامها؟ إذا كان هنالك حَرَجٌ شَرْعِيٌّ في استخدامها، فهل هنالك من خطوة إيجابيَّة للنظر فيها وعَرْضِها على الجهات المسؤولة لوَقْف تداولها؟

الجواب: الأدْوية التي يحصل بها راحةٌ للمريض وتخفيفٌ للآلام عنه لا حَرَج فيها، ولا بأس بها قبل العمليَّة وبعد العمليَّة، إلَّا إذا عَلِمَ أنَّها من شيءٍ يُسْكِر كثيرُه فلا تستعمل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)، أمَّا إذا كانت لا تُسْكِر ولا يُسْكِر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام، فلا حَرَج في ذلك.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٦/ ١٨)]

* * *

التَّدَاوِي بِالمُحَرَّمِ وَالكُحُولِ وَالبَنْجِ

(١٠٤٢) السؤال: ما حُكْمُ التَّداوي بالمُحرَّم؟ وهل يُعتبَر البَنجُ وبعض الموادِّ الكُحوليَّة التي توجد في بعض الأدْوية من المُحرَّم؟ وهل يستوي ذلك في الضرورة أو غير الضرورة؟

الجواب: التَّداوي بالمُحرَّم حَرامٌ لا يجوز؛ لأنَّ الله لم يجعل شِفاء هذه الأُمَّة فيما حَرَّمه عليها، ولأنَّ الله لا يُحرِّم علينا الشيء إلَّا لضَررِه، والضارُّ لا ينقلب نافعاً أبداً، حتَّى لو قيل: إنَّه اضطَّر إلى ذلك، فإنَّه لا ضرورة للدَّواء إطلاقاً؛ لأنَّه قد يَتَداوى ولا يُشْفَى، وقد يُشْفى بلا تداوٍ. إذاً لا ضرورة إلى الدَّواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأْكُل، جاز له أن يأْكُل المَيْتَة، وأن يأْكُل الخنزير لأنَّه إذا أَكَل اندفعت ضرورته، وزال عنه خطر الموت، وإن لم يأْكُل مات.

لكن الدَّواء لا ضرورة إليه كما سبق، اللَّهمَّ إلَّا في شيءٍ واحدٍ، وهو قَطْع بعض الأعضاء عند الضرورة، فلو حصل في بعض الأعضاء سَرَطان

<<  <  ج: ص:  >  >>