(١٠٤٦) بعد النظر في الأبحاث المُقدَّمة عن الأدْوية المشتملة على الكُحول، والمُخدِّرات، والمُداولات التي جَرَت حولها، وبناءً على ما اشتملت عليه الشريعة من رَفْع الحَرَج، ودَفْع المَشقَّة، ودَفْع الضَّرَر بقَدْرِه، وأنَّ الضَّرورات تُبيح المُحْظورات، وارتكاب أخَفِّ الضَّرَرَين لدَرْء أعلاهما، قرَّر ما يأتي:
١ - لا يجوز استعمال الخَمْرة الصِّرْفَة دواءً بحالٍ من الأحوال؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ) رواه البخاري في (الصحيح). ولقوله:(إنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) رواه أبو داود في (السُّنن)، وابن السُّنِّي، وأبو نُعَيم. وقال لطارق بن سُوَيْد -لما سأله عن الخَمْر يُجعَلُ في الدَّواء-: (إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّه دَاءٌ) رواه ابن ماجه في (سُننه)، وأبو نُعَيم.
٢ - يجوز استعمال الأدْوية المشتملة على الكُحول بنِسَبٍ مُسْتَهْلَكَةٍ تقتضيها الصناعة الدَّوائيَّة التي لا بديل عنها، بشرط أن يَصِفَها طبيبٌ عَدْلٌ، كما يجوز استعمال الكُحول مُطَهِّراً خارجيًّا للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدُّهون الخارجيَّة.
٣ - يُوصِي المَجْمَع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدْوية