للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْتُ ضِفْدَعِ المَاءِ فِي عَصِيرِ عِنَبٍ

(٨٢٧) السؤال: إذا وَقَعَ ضِفْدَعُ ماءٍ في عصير عِنَبٍ ومات فيه؛ فهل يُنجِّسُه أو لا؟

الجواب: حُكمُ سائر المائعات حُكمُ الماء في الأصحِّ؛ كما في (النَّهر) و (الدُّرِّ)، وموتُ الضِّفْدَع فيه لا يُنجِّسُه؛ كما في (الكنز) وغيره؛ فلا يَنْجُسُ العصيرُ.

وفي (الهداية): والضِّفْدعُ البَرِّيُّ والبَحْريُّ سواءٌ، وقيل: البَرِّيُّ يُفسِدُ؛ لوجود الدَّم، وعدم المَعْدن، وقيل: لا. قال الشَّارِحون: البَحْريُّ ما يكون بين أصابعه سُتْرةٌ. وصحَّح في (السِّرَاج) عدم الفَرْق بينهما، لكنَّ مَحَلَّهُ إذا لم يَكُن للبَرِّيِّ دَمٌ سائلٌ، فإن كان؛ يُفسِدُ على الصحيح. (بَحْرٌ) عن (شرح المُنية)، وتمامُ الفوائد فيه.

[تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٥)]

* * *

النَّشَادِرُ (١) هل هو طاهِرٌ أو نَجِسٌ؟

(٨٢٨) السؤال: النَّشادِرُ هل هو طاهِرٌ؟

الجواب: عبارةُ ابن حَجَرٍ في باب الوضوء في ذِكْرِ شُروطه: ولا يَضُرُّ اختلاطُ الخِضَابِ بالنَّشادِر، ولأنَّ الأصل فيه الطهارة؛ فقد أخبرني بعضُ الخُبراء أنَّه يُعْقَدُ من الهِبَاب (٢) من غير إيقادٍ عليه بالنَّجاسة، فغايته أنَّه نوعان، وعند الشَّكِّ لا نجاسة، على أنَّ الأوَّل منه [ما مادَّتُه] طاهرة، وهي التِّبْنُ ونحوه، ولا يضرُّ الوقودُ عليه بالنجاسة. انتهى باختصار، والله أعلم.

[فتاوى الخليلي (١/ ٩٢)]

* * *


(١) النَّشادر: مادَّة قَلَويَّة ذات طعمٍ حادٍّ. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٢٠٩).
(٢) الهِباب: أثر دُخانٍ ناتج عن احتراق شيء. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>