للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى مادَّةٍ أخرى بالمعالجة الكيميائيَّة أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها في الحَقْن؛ لأنَّها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيريَّة إلى طبيعةٍ أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأَعْيان النَجِسَة؛ وأصل ذلك ما تقرَّر من أنَّ الخَمْر إذا تخلَّلت بنَفْسِها طَهُرَت، وقيس عليها غيرها. راجع: (المجموع ٢/ ٥٩٦، ط. مكتبة الإرشاد)، و (بدائع الصنائع ١٠/ ٤٥٢، ط. دار الكتب العلمية)، و (مواهب الجليل ١/ ٣١٧، ط. دار الفكر).

أمَّا إذا كانت هذه المادَّة كما هي لم تتغيَّر، فإنَّ جواز استخدامها مُرْتبطٌ بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديلٌ طبِّي، أو وُجِد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأنَّ (الضرورات تُبيح المحظورات)، وقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩]، وقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، وينبغي التنبُّه إلى أنَّ (الضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها)، فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأنَّ الضرورة أصلٌ لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفَرْع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بُدًّا من تناول الدَّواء المشتمل على مادَّة «الهيبارين» المُسْتَخْلَصَة من الخنزير فله ذلك بقَدْر ما يَدْفعُ عنه المرض، لا يزيد عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[مواقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٢٩٠٤)]

* * *

زِرَاعَةُ بَنْكِرْيَاسِ خِنْزِيرٍ لِعِلَاجِ مَرْضَى السُّكَّرِ

(١٠٥١) السؤال: يفكِّر بعض العُلماء في نَقْل بَنْكِرْياسٍ من خنزير بدل بَنْكِرْياس إنسانٍ؛ من أجل علاج مَرْضَى السُّكَّر؛ فما رأى الدِّين في ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>