للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقليلَه حَرامٌ. أمَّا إذا كانت النِّسْبَة يسيرةً لا تُؤثِّر، ولا يكون الشيءُ مُسْكِراً مهما أَكْثَرْتَ مِنْ تناوله، فإنَّه لا يكون حَراماً، ويبقى على أصل الحِلِّ. والله تعالى أعلى وأعلم.

[فتاوى المغتربين - صلاح الصاوي (٨/ ٤٠٧)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٣٣)

* * *

العُطُورُ الكُحُولِيِّةُ

(٩٨٠) السؤال: ما حُكْمُ استعمال العُطور التي فيها الكُحول؟ والصَّلاة في الثياب التي فيها الكُحول؟ أو مُصافَحَةُ شخصْ مُعطَّرٍ بذلك العِطْر الذي فيه الكُحول؟

الجواب: إنَّ العُطور التي يدخل في مُكوِّناتها الكُحول ليست نَجِسَةً؛ لأنَّها ليست من قَبيل الخَمْر؛ لأنَّ الكُحول مادَّة سامَّةٌ ليس من شأنها أن تُشْرَب في الأحوال العاديَّة بقَصْد الإسْكار، ومع هذا لا يجوز تناولها؛ لإسْكارِها، ولكونها سامَّةً.

وعليه؛ فتجوز الصَّلاة في الثياب التي فيها كُحول، كما تجوز مصافحة الشخص المُعَطَّر بعُطورٍ فيها كُحول. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (٢/ ١٤)]

* * *

(٩٨١) السؤال: العُطورُ التي يَدْخُل في تركيبها كُحول، هل يجوزُ وَضْعُها على الملابس والصَّلاة فيها؟

الجواب: الأَوْلَى اجتنابها؛ لأنَّ الكُحول منه ما يُسْكِر، والمُسْكِر حَرامٌ ونَجِسٌ إذا كان سائلًا، ولكن ما كُلُّ العُطور فيها كُحولٌ مُسكِرٌ؛ ولهذا لا يُعتَرَضُ على مَنْ صَلَّى وقد وَضَع على جِسْمِه أو ثيابه من هذه العُطور. والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ١٣٣١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>