للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْلُهَا). وأنَّه أَذِن في الانتفاع بجِلْدِها بعد الدَّبْغ، وثبت عنه أيضاً أنَّه قال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْر وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإنَّه يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ)؛ يعني البيع؛ لأنَّ البيع موضوع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حُكْم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مُبرِّراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم المَيْتَة ألا تُبَرِّرُ بَيْعَها؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (لَا، هُوَ حَرَامٌ).

وعلى هذا؛ فاستعمال هذا الدَّواء في دَهْن الرأس به إذا صحَّ أنَّه مفيدٌ، فإنَّ الحاجة داعية إليه.

وعلى هذا؛ فإذا استعملته فإنَّها عند الصَّلاة تغسله؛ لأنَّ شَحْم الخنزير نَجِسٌ، هذا إذا ثبت.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٦) وما بعدها]

* * *

تَنَاوُلُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنْ جِيلَاتِينِ الخِنْزِيرِ

(١٠٥٩) السؤال: ما حُكْمُ تَناوُل الأدْوية التي تحتوي على نِسْبَةٍ مُعيَّنةٍ من جِيلاتِين الخِنزير؟

الجواب: إذا تحوَّلت المادَّة المُسْتَخْلَصَة من الخنزير وانْقَلَبَتْ عَيْنُها إلى مادَّة أُخرى؛ كتَحَوُّل الخَمْر خَلًّا، والدَّم مِسْكاً، فلا بأس باستعمالها إن شاء الله تعالى، أمَّا إذا بقي شيءٌ من أوصافها فلا ينبغي استعمالها لغير ضرورة.

[من فتاوى العصر- قيس آل الشيخ (ص ١٢٧)]

* * *

زِرَاعَةُ صَمَّامَاتِ قَلْبٍ مِنْ خِنْزِيرٍ فِي جِسْمِ الإِنْسَانِ

(١٠٦٠) السؤال: أودُّ الاستفسار

<<  <  ج: ص:  >  >>