للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محذور فيه، ولا نجاسة فيه، فلا بأس.

المُقَدِّم: ماذا عن الغُسْل يا سماحة الشيخ إذا كان هذا الدِّهان يبقى إلى الأبد على الشَّعْر؟

الشيخ: هذا مثل المِشاط، لا يمنع، مثل ما يقع في الرأس من المِشْط، من المِشاط والحِنَّاء ونحو ذلك، لا يمنع، لا يمنع المسح. ما يوضع على الرأس ممَّا تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حِنَّاء أو حاجةٍ أخرى في الرأس وقت فَتْل الشَّعْر وظَفْرِه، لا حَرَج فيه، لا يمنع؛ كانت نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- يمْسَحْن على ما يفعلن على رؤوسهن من أنواع المِشاط.

المُقدِّم: لكنَّه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي؟

الشيخ: المقصود مسح الرأس فقط، ما هو بمقصود أصول الشَّعْر، المقصود مسح ظاهر الرأس.

المُقدِّم: الشَّعْر نفسه؟

الشيخ: ظاهر الرأس، وإذا كان عليه شيءٌ مما يحتاجه النساء فلا يمنع، ما يضرُّ.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

(١١٣١) السؤال: ما حُكْمُ المِيشِ؟ وهو صبغُ شَعْرِ المرأة، وهل يمنعُ وصولَ الماء؟ مأجورين.

الجواب: صبغُ شَعْرِ المرأة بأيِّ صَبْغٍ كان لا بأس به بشرطين:

الشرط الأوَّل: ألَّا يكون صبغاً أسود لإخفاء الشَّيْب.

والثاني: أن لا يكون من الأصباغ الخاصَّة بنساء الكُفَّار.

وأمَّا هل يمنع وصول الماء أو لا؟ فإن كان له قِشْرَةٌ تكون على الشَّعْر فإنَّه يمنع وصول الماء، وإن لم يكن له قِشْرَةٌ فإنَّه لا يمنع وصول الماء.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٦ - ٤٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>