للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي ذكاته الشرعيَّة، وأمَّا ما أدركته وفيه حياةٌ مُستقرِّةٌ فهذا لا بُدَّ أن تذكِّيه؛ فلا يَحِلُّ إلَّا إذا ذكَّيتَه، وإن أدركته وفيه حياةٌ غيرٌ مُستقرَّةٍ، بل حياةٌ على سبيل الزَّوال أو حركات الموت، ولم يتَّسع الوقت لتذكيته، ثمَّ مات فهذا أيضاً حلالٌ؛ لأنَّه في حكم ما مات بالإصابة، فالحالات ثلاث:

الأُولَى: ما أدركته مَيِّتاً بالاصطياد فهو حلالٌ، بشَرْط ذِكْر اسمِ الله عند الإرسال.

والثانية: ما أدركته حيًّا حياةً غير مُستقرَّة، ثمَّ مات في الحال، فهو حلالٌ بشَرْط ذِكْر اسمِ الله عند الإرسال.

والثالثة: ما أدركته حيًّا حياةً مُستقرَّة، فلا يَحِلُّ إلَّا بتذكيته مع ذِكْر اسمِ الله عليه عند الذَّكاة.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٤٢ - ١٢٤٣) (الموقع)]

* * *

صَيْدُ الطُّيُورِ المُهَاجِرَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الأَكْلِ

(٦٧٦) السؤال: ما حُكمُ صَيْد الطُّيور المُهاجِرَة، والتي لا يُعْرَف أنَّها يُستَفاد منها في الأَكْل؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمَّا بعد: فلا يجوز قَتْل الطيور التي لا يُستفاد منها بدون سبب؛ لنهي النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن اتِّخاذ شيءٍ فيه الرُّوح غَرَضاً. (مسلم: ٣/ ١٥٥٠).

[فتاوى دار الإفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]

* * *

الصَّيْدُ في مَوَاسِمِ التَّكاثُرِ وَالحَضَانَةِ

(٦٧٧) السؤال: ما حُكمُ الصَّيْد في مواسم التَّكاثر، وعندما تَحضُنُ الطُّيور البَيْض؟ وما حُكمُ صَيْد الأُمَّهات والحُبْلَيَات؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام

<<  <  ج: ص:  >  >>