نِسْيانُ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ
(٣٦٢) السؤال: ما حُكمُ الذَّبيحة إذا نَسِيَ المسلمُ أن يَذْكُر اسم الله عليها؟
الجواب: يجوز أَكْل الذَّبيحة في هذه الحال؛ لأنَّ ذِكْر اسم الله عند الذَّبْح سُنَّة، فإذا نسيه لم يؤثِّر ذلك في صحَّة الذَّبْح.
[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم الفتوى ٢٤٩٦)]
* * *
(٣٦٣) السؤال: من نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبْح؟
الجواب: لا بأس به.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٧)]
* * *
(٣٦٤) السؤال: سألتُ أبي عمَّن ذَبَحَ ولم يُسَمِّ ناسياً أو عامِداً؟
الجواب: أمَّا ناسياً فلا بأس إن شاء الله، وأمَّا عامِداً فلا يُعجبني.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)]
* * *
(٣٦٥) السؤال: حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيْد، عن أَيُّوب، عن محمَّد: في رَجُل ذَبَح وَنَسِيَ أن يُسَمِّي؛ فَكَرِه ذلك، وتلا هذه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثتُه به.
الجواب: لا بأس وإن لم يُسَمِّ.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)]
* * *
(٣٦٦) السؤال: سألتُ محمَّد بن سُحْنون رضي الله تعالى عنه عمَّن رَمَى صيداً، أو أراد أن يذبح، ونَسِيَ التَّسمية؛ أتُؤكَل الذَّبيحةُ والصَّيدُ، أم لا؟
الجواب: قد اختُلِف في ذلك؛ فقال