للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِسْيانُ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ

(٣٦٢) السؤال: ما حُكمُ الذَّبيحة إذا نَسِيَ المسلمُ أن يَذْكُر اسم الله عليها؟

الجواب: يجوز أَكْل الذَّبيحة في هذه الحال؛ لأنَّ ذِكْر اسم الله عند الذَّبْح سُنَّة، فإذا نسيه لم يؤثِّر ذلك في صحَّة الذَّبْح.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم الفتوى ٢٤٩٦)]

* * *

(٣٦٣) السؤال: من نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبْح؟

الجواب: لا بأس به.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٧)]

* * *

(٣٦٤) السؤال: سألتُ أبي عمَّن ذَبَحَ ولم يُسَمِّ ناسياً أو عامِداً؟

الجواب: أمَّا ناسياً فلا بأس إن شاء الله، وأمَّا عامِداً فلا يُعجبني.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)]

* * *

(٣٦٥) السؤال: حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيْد، عن أَيُّوب، عن محمَّد: في رَجُل ذَبَح وَنَسِيَ أن يُسَمِّي؛ فَكَرِه ذلك، وتلا هذه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثتُه به.

الجواب: لا بأس وإن لم يُسَمِّ.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)]

* * *

(٣٦٦) السؤال: سألتُ محمَّد بن سُحْنون رضي الله تعالى عنه عمَّن رَمَى صيداً، أو أراد أن يذبح، ونَسِيَ التَّسمية؛ أتُؤكَل الذَّبيحةُ والصَّيدُ، أم لا؟

الجواب: قد اختُلِف في ذلك؛ فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>