للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا المَوْقوذَة: وهي التي أُزهِقَت روحها بضَرْبها بمُثقَّل (حجر أو هراوة أو نحوهما)، ولا المُتَرَدِّية: وهي التي تموت بسُقوطها من مكانٍ عالٍ، أو بوقوعها في حفرةٍ، ولا النَّطيحَة: وهي التي تموت بالنَّطْح، ولا ما أَكَلَ السَّبُع: وهو ما افترسه شيءٌ من السِّباع أو الطيور الجارحة غير المعلَّمة المرُسَلَة على الصيد.

على أنَّه إذا أُدرك شيءٌ ممَّا سبق حيًّا حياةً مستقرَّةً فذُكِّيَ؛ جاز أَكْلُه.

وجاء في البند الثامن: أنَّ الأصل في تذكية الدَّواجن وغيرها أن تتمَّ بيد المُذكِّي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكيِّة في تذكية الدَّواجن ما دامت شروط التَّذْكية الشرعيَّة المذكورة في الفقرة (الثانية من هذا القرار) قد توافرت، وتُجزئ التَّسمية على كُلِّ مجموعةٍ يتواصل ذَبْحُها، فإن انقطعت أعيدت التَّسمية.

[مجلة المجمع (١٠/ ٥٩٤) القرار (رقم ٩٥) (٣/ ١٠)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بِالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِاسْتِخْدَامِ الآلاتِ المِيكَانِيكِيَّةِ

(٥٠٠) جاء فيه ما يلي:

أوَّلًا: إذا وصل الحيوان المُعَلَّق بالحزام أو السلسلة المتحرِّكة بالكهرباء إلى الذَّابح بعد مرور مرحلة التخدير، وذَبَحَه الذَّابح بيده مع التَّسمية، وتيقَّن أنَّ الحيوان كان عند الذَّبْح حيًّا، فهذا جائز بالاتِّفاق؛ لأنَّه لا يتمُّ في هذه الصورة بالماكينة إلَّا نَقْل الحيوان وحَمْله، وفِعْل الذَّبْح يتمُّ باليد.

ويناشد المَجْمَع أصحاب المسالخ المسلمين ترويج هذه الصورة، وإذا مسَّت الحاجة إلى إسراع عمل الذَّبْح فيمكن تعيين أكثر من ذابح واحد.

ثانياً: صورة الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة التي يتمُّ فيها نَقْل الحيوان وحَمْله وذَبْحه كذلك بالماكينة،

<<  <  ج: ص:  >  >>