للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث تتحرَّك الماكينة بضغط الزِّرِّ، وتأتي الحيوانات على الماكينة بالتَّعاقب، فهناك ثلاثة آراء حول هذه الصورة:

الأوَّل: يَحِلُّ الحيوان الأوَّل فقط، والحيوانات المُذكَّاة بعده لا تَحِلُّ، وهذا رأي أغلبيَّة العُلماء المشاركين في النَّدْوة.

الثاني: لا يَحِلُّ الحيوان الأوَّل أيضاً، وهو رأي بعض العُلماء، وهم:

الشيخ المفتي شبير أحمد، مراد آباد.

الشيخ مجيب الغفَّار أسعد، بنارس.

الشيخ بدر أحمد الندوي، بتنه.

الشيخ أبو الحسن علي، غواجرت.

الثالث: يَحِلُّ الحيوان الأوَّل والحيوانات المُذَكَّاة بعده قبل انقطاع فِعْل الذَّبْح، وهذا رأي من تلي أسماؤهم:

الشيخ رئيس الأحرار الندوي

الشيخ صباح الدين ملك الفلاحي.

الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي.

الشيخ جلال الدين أنصر العمري.

الشيخ يعقوب إسماعيل المنشي.

الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.

الشيخ خالد سيف الله الرحماني.

الشيخ المفتي نسيم أحمد القاسمي.

الشيخ إعجاز أحمد القاسمي.

ثالثاً: إنَّ القائلين بحِلِّ الحيوان الأوَّل فقط في الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة يرون أنَّه إذا تمَّ اختراع ماكينات ترتبط بها سكاكين كثيرة، وجميع السكاكين تفعل فِعْلها مع ضغط الزِّرِّ، وتقوم بذَبْح جميع الحيوانات مرَّةً واحدةً، حَلَّت جميع هذه الحيوانات المُذَكَّاة.

رابعاً: أنَّ القرارات السالفة الذِّكْر حول الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة تمَّ اتِّخاذها نظراً إلى ماكينة مخصوصة، فلا تُطَبَّق على كُلِّ نوعٍ من الماكينة، والحكمُ الشرعيُّ لكُلِّ نوعٍ من الماكينة يكون حسب ذلك النوع.

[قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي

<<  <  ج: ص:  >  >>