(٣٧٣) السؤال: سئل محمَّد بن مقاتل عن رَجُلٍ سَمَّى عند ذبيحته ولم يُرِد به التَّسمية للذبيحة؟
الجواب: لا يُجزئه، ألا ترى أنَّه لو سمع المؤذِّن يقول:«الله أكبر»، فقال الرجل:«الله أكبر»، ولم يُرد به الافتتاح للصلاة ولم [يجزئه] للصلاة إذا شرع فيها بتلك التكبيرة ما لم يرد به الافتتاح.
ولو أنَّه سمَّى عند الذبيحة ولم تحضره النيَّة فإنَّه يجزئه.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٦)]
* * *
التَّسْمِيَةُ بِاسْمِ المَسِيحِ
(٣٧٤) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النّصرانيَّ إذا ذَبَح وسَمَّى باسم المسيح، أو أرسل كَلْبَه أو بَازَه أو سَهْمه وسَمَّى باسم المسيح؛ أيُؤكَلُ أم لا؟
الجواب: قال: سمعت مالكاً يكره كلَّ ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، إذا ذبحوا لكنائسهم قال مالكٌ: أكره أَكْلَها. قال: وبلغني عنه أنَّه تلا هذه الآية {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٧٣]، وكان يكرهها كراهيةً شديدةً، قال: