للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْظُرُ إِلَيَّ).

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٨)]

* * *

(٤٦) السؤال: ما حُكمُ الشرع من وجهة نظركم في أَكْلِ الضَّبِّ؟ هل هو حلالٌ أم حَرامٌ؟ لأنَّني أرى البعض من النَّاس يقول بأنَّه حَرامٌ، ولا أعلم في ذلك حُكْماً.

الجواب: أكلُ الضَّبِّ حلال لا بأس به؛ لأنَّه ثبت ذلك عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولكن هاهنا مسألةٌ أُحبُّ التنبيه عليها، وهو أنَّ بعض الناس يُسِيء في الحصول على الضُّبَّان؛ بأنْ يُعذِّبَها تعذيباً بالغاً يمكن إدراكها بدونه، ومعلومٌ أنَّ الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصَّل إلى مقصودِه من هذه البهائم بشيءٍ أسهل فإنَّه لا يجوز له أنْ يستعمل ما هو أصعب؛ لقول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)؛ فمثلاً إذا كان يمكن استخراج الضَّب من جُحْرِه بالماء فإنَّه لا يجوز إخراجُه بالنار؛ لأنَّ النار أشدُّ ألماً وأذيَّةً له من الماء، وإذا كان يمكن أنْ يُصادَ بالبُنْدِقِ -أي بالرَّصاص- فإنَّه لا يصاد بالحَجَر ونحوه؛ لأنَّ الحَجَرَ ربما يقتلُه، وإذا مات بقَتْلِ الحَجَرِ فإنَّه يكون مُحرَّمَ الأَكْلِ؛ لأنَّه وَقيذٌ.

والمهمُّ أنَّ الإنسان يجب أنْ يحصل على الضُّبَّان وعلى غيرها ممَّا أباح الله عزَّ وجلَّ بأسهل طريقٍ ممكنٍ، ولا يَحِلُّ له أنْ يتَّبعَ الأصعب مع إمكان الأسهل.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٨٣)]

* * *

أَكْلُ لَحْم خِنْزيرٍ جَهْلاً

(٤٧) السؤال: رجلٌ أكلَ لحمَ خنزيرٍ وهو لا يعلم، ثمَّ جاء إليه رجلٌ بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>