للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليست مُحرَّمةً ولا في معنى المُحَرَّم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحِلِّ، فإنَّها من الطَّيِّبات، وهي أيضاً في معنى ما اتُّفِقَ على حِلِّه، فالنصُّ والقياس يقتضي تحليلها». انتهى.

فالحاصل أنَّ هذه المادَّة إن كانت مُشْتقَّةً من عِظام اللحوم المباحة -حسب التفصيل الذي بَيَّنَّاه- فجائزٌ تناولها، ولا شُبْهَة فيه حينئذٍ، وكذلك يجوز تناولها إذا كانت مُشتقَّة من عِظام لحوم غير مباحة، ولكنَّها استحالت عن أصلها استحالةً تامَّةً، وما سِوَى ذلك فحَرامٌ تناوله ... والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٢٤٥٦٣٨)]

* * *

إِضَافَةُ الأَصْبِغَةِ وَالمُنَكِّهَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ إِلَى الآيْس كرِيمِ

(١٠٢١) السؤال: أعملُ في مَحَلِّ بَيْع الآيس كريم، ويوجد في مُكوِّنات الآيس كريم أَصْبِغَةٌ ونَكْهاتٌ صِناعيَّةٌ، فما حُكْم الشرع في ذلك؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فإذا كانت هذه الأصبغة والنكهات الصناعيَّة غير ضارَّة، وكانت مادَّتُها مُسْتَخْلَصَةٌ من طاهرٍ مُباح، فلا مانع من استخدامها في مكوِّنات المُثَلَّجات أو غيرها -كالحلويَّات-.

وأمَّا إذا كانت مادَّتُها مُسْتَخْلَصَةً من نَجِسٍ؛ كالخنزير، أو حيوان مأكول لم يُذَكَّ الذَّكاة الشرعيَّة، فلا يجوز استخدامها في هذه المكوِّنات؛ لأنَّها نَجِسَةٌ، إلَّا إذا تمَّت معالجة هذه الأصبغة أو النكهات معالجةً كيميائيَّةً بحيث تستحيلُ النجاسات التي فيها إلى مادَّة أخرى غير نَجِسَةٍ ... والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٢٨٦٠٥٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>