للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّبيِّ تُؤكَلُ إذا أَطاقَ الذَّبْح وعَرَفَه، فكذلك صَيدُه عندي بمنزلة الذَّبْح.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٥)]

* * *

صَيْدُ أَهْلِ الكِتَابِ

(٦٢٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النَّصرانيَّ واليهوديَّ أيُؤكَلُ صَيْدُهما في قول مالكٍ إذا قَتَلَت الكِلابُ الصَّيْد؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: تُؤكَلُ ذبائحهما، وأمَّا صَيْدُهما فلا يُؤكَل، وتلا هذه الآية: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]، ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا النَّصارى، ولا يُؤكَل صَيدُهما.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٦)]

* * *

(٦٢٩) السؤال: في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: ٩٤]؛ هل هذه الآية خطابٌ للمؤمنين فيما نُهِيَ المُحْرِم عنه من الصَّيْد، أو هي خطابٌ لهم في غير مناسك الحجِّ؟ وما الدليل على أنَّها في الحجِّ، أو غيره؟ فإنَّ عندنا رَجُلاً يقول: إنَّما يقول إنَّ هذه الآية في الحجِّ من لا يعرف القرآن ولا يفهمه. قال: وإنَّما في المُحْرِم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥].

قال: وليس للمُحْرِم عذابٌ أليمٌ، وإنَّما عليه الجزاء، وإنَّما العذابُ الأليمُ لمن تعدَّى فأَكَلَ المَيْتَة، أو وَجَدَ الصَّيدَ مَيِّتاً فأَكَلَه أو باعَهُ، وقال للناس: إنِّي صِدْتُه، فهذا معنى قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} عنده.

وذهب في هذا كُلِّه إلى أنَّ صيدَ أهل الكتاب حَرامٌ دون كراهته، كتحريم الخنزير والمَيْتَة. واحتج في ذلك بهذه الآية، وقال: لا فَرْق بينه وبين لحم الخنزير، والمَيْتَة، والدَّم.

فالرغبة إلى فضلك في بيان الحقِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>